التزوير فى المحررات العرفية

 متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قد أصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء التزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار ، و لا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر استقلالا .

( الطعن رقم  715  لسنة  20  ق جلسة 1951/11/7  )

 

إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة فى نص المادتين 216 و 217 من قانون العقوبات . فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطانى قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات البريطانية باسم زيد و سلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر باسم زيد ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و 217 لأنها ليست من تذاكر المرور و لا بمقتضى المادة 215 باعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا الغرض .

( الطعن رقم 1198 سنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )

 

لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً .

( الطعن رقم  535  لسنة  25  ق جلسة 1955/11/29  )

 

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً .

( الطعن رقم  1326  لسنة 36   ق جلسة  1966/12/5 )

 

لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجنى عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور أسم المزور عليه المحرر و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجنى عليه.

( الطعن رقم  2065  لسنة  37  ق جلسة 1968/2/20  )

 

جريمة الاشتراك فى تزوير المحررات العرفية و المعاقب عليها بمقتضى المواد 40 و 41 و 215 من قانون العقوبات ، هى فى حقيقة الواقع و وصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 28 ، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل .

( الطعن رقم  696  لسنة 38   ق جلسة 1968/5/27  )

 

مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً ، و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

( الطعن رقم 696   لسنة 38  ق جلسة  1968/5/27 )

 

إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها فى بيان يكشف مدى تأييده واقعة الدعوى . و إذ كان ذلك ، و كان النزاع المردد بين طرفى الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير و أن تتحدث بشىء عنه ، و تدلى برأيها فى هذا الشأن ، لما يترتب عليه من أثر فى انتفاء الجريمة أو ثبوتها ، أما و هى لم تمحص هذا الدفاع الجوهرى و تقول كلمتها فيه ، و كان ما أورده الحكم من أن المدعى بالحق المدنى لو قصد نقل ملكية السندين لملآ بيانات التظهير ، لا يكفى للرد على هذا الدفاع و لا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامى قد أضاف عبارة التظهير من عنده فى غيبة موكله و بغير مشورته ، لما وقر فى نفسه من ثبوت حقه فى التظهير الكامل الناقل للملك ، بناء على اجتهاده هو فى تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه .

( الطعن رقم 1197   لسنة 39   ق جلسة 1969/10/20  )

 

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر عرفى و استعماله اللذين دان الطاعن بهما و ساق فى منطق سليم و بأسباب سائغة الأدلة و القرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها و هى اصطناع الطاعن لعقد الإيجار و التوقيع عليه بختم مزور بغية الإدعاء به أمام القضاء ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة .

( الطعن رقم  971  لسنة  40  ق جلسة  1970/10/11 )

 

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .

( الطعن رقم 145   لسنة  42  ق جلسة 1972/12/24  )

 

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن

يسبب ضرراً ، و بنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

 

 

تقوم جريمة استعمال المحرر المزور باستعماله فيما زور من أجله مع علم من أستعمله بتزويره .

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

 

التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و متى كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها إلى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير و دللت على ذلك بما لا تناقض فيه و خلصت إلى تبرئة المتهمين الثانى و الثالث من تهمة الاشتراك مع الطاعن فى تزوير المحرر لانتفاء الدليل الذى يقيم اقتناعها بذلك ، و كان لا تعارض بين ما أنتهى إليه الحكم فى شأنها و بين ثبوت الاتهام فى حق الطاعن إذ يصح فى منطق العقل أن يكون الطاعن قد أحدث التغيير فى المحرر فى غفلة من البائع و شاهد العقد أسوة بما فعل مع المشترى الحقيقى المدعى بالحق المدنى ، و بغير اتفاق بينه و بينهما و بلا تحريض أو مساعدة منهما ، و من ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم فى حافظة للطاعن بين مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحكمة الاستئنافية و لم يكن مودعاً فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها - على حد ما نعى به الطاعن - فإن المنعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )

 

من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1009 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/3 )

 

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من أستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .

( الطعن رقم 1567   لسنة  45  ق جلسة 1976/1/25  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك و استعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و إقراره بأنه هو الذى حرر بياناته و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و بورود الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له و خلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير ، و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابه ، و لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه و الإحالة .  

( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 1976/10/31 )

 

جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه أعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى الدعوى المدنية التى كانت مرددة بين الطاعن و المدعيتين بالحق المدنى ، و هو و إن كان يصلح رداً فى شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى تلك الدعوى و لم يواجه الدفع على حقيقته و لم يفطن إلى فحواه ، و من ثم لم يقسطه حقه و يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لا سيما و أن اتخاذ النيابة العامة يوم 5 من أبريل سنة 1948 و هو تاريخ العقد المزور تاريخاً للجريمة يشهد بجلية هذا الدفع - فى خصوص هذه الدعوى - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة لمناقشة وجه الطعن الآخر و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادى 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتى تزوير المحرر و استعماله .

( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/30 )

 

لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه، و البحث فى وجود الضرر و احتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد .

( الطعن رقم 232   لسنة  47  ق جلسة 1977/6/12  )

 

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً . و لما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى أنتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة بطريق الاصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم الثانى أشترك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن أتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة باسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة و استعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لاختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و استقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين .

( الطعن رقم 6932 لسنة 52 ق جلسة 1983/6/1 )

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون له أثر فى وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 809 لسنة 53 ق جلسة 1983/5/24 )

 

قد أستقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التى تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحريه لتقدير السن ، فإن كانت صادرة من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون و أعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه ، و لا جناح على من قدمها له و لا مسئولية جنائية عليه .

( الطعن رقم 14   لسنة  2  ق جلسة  1931/11/9 )

 

الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الالتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن - بحسب موضوعها - أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .

( الطعن رقم  1733  لسنة  2  ق جلسة  1932/5/23 )

 

إذا قام خلاف فيما إذا كانت الأسماء المدلول عليها بالإمضاءات الموقع بها على العقود أو السندات المزورة هى لأشخاص وهميين لا وجود لهم فى الواقع أو أنها لأشخاص موجودين فى حقيقة الواقع و ممكن قانوناً أن تصدر منهم تعهدات للغير و أن يلتزموا له بالتزامات ، و لم تبحث المحكمة هذه النقطة بل قضت بإدانة المتهم قائلة إن التزوير معاقب عليه على كل حال " سواء أكان هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا " كان حكمها باطلاً واجباً نقضه ، لأن القاعدة التى أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة ، بل هى فى صورة ما إذا كانت الأوراق عرفية و كانت سندات دين أو عقود التزام لا تصح إلا إذا كان الشخص نفسه الصادر منه السند أو العقد يمضيه باسم لا وجود له سواء أكان هذا الاسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه أسم ما بل كان الاسم مذكوراً فى الإمضاء فقط أو كان الاسم الحقيقى مذكوراً فى الصلب و الوهمى هو المذكور فى الإمضاء - فى هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش فى المعاملة و أضر بعميلة إذ أنتحل لنفسه اسما غير أسمه الحقيقى و غير الواقع فى الإمضاء ليفر من الدين أو الالتزام . أما إذا أصطنع إنسان ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره و أمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذا الاسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو التزام يقتضى حتماً و بطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه و وجود متعهد هو أحد طرفى العقد ، فإذا كان العقد لا وجود له فى الواقع و كان المتعهد شخصاً لا وجود له فى الواقع فالورقة - و هى الأداة الدالة على وجود هذا العقد و على التزام هذا الملتزم - هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها و بمجرد اصطناعها ضرر لأى إنسان و لا يمكن عقلاً أن يكون اصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون . كل ما فى الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا أدعى صانعها أنها حقيقية و قدمها للغير موهماً إياه بصحتها و أبتز منه شيئاً من ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئاً من ثروته كان هذا الابتزاز أو محاولته الابتزاز نصباً أو شروعاً فى نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكذوبة . أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعاً اعتبارها ورقة مزورة .

( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/23 )

تحرير المدين على نفسه بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره ( declaration unilaterale ) و هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته و هو الدائن . و فى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن . فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه أرتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير . ذلك بأن تغيير الحقيقة فى الأقارير الفردية لا يعد تزويراً إلا فى أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسمياً و يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر - فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يثبته فى المحرر الرسمى فإذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً . و مثال ذلك ما يقع من الأقارير فى دفاتر قيد المواليد و الوفيات و قسائم الزواج و الطلاق . فمن يقرر كذباً فى دفتر المواليد أن طفلاً ولد من امرأة و هى ليست أمه الحقيقية عد مزوراً و وجب عقابه على ما إقترفه من تغيير الحقيقة . أما فى المحررات العرفية المعدة لإثبات ما يقع من المعاملات بين الأفراد فليس لما يثبت فيها من الأقارير الفردية من الأهمية ما يقتضى استعداء القانون على المقر الذى يغير الحقيقة فيها ، إذ المفروض فيها أنها خاضعة فى كل الأحوال لرقابة ذوى الشأن فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير . و إذن فلا جريمة إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سنداً بمديونيته له بمبلغ 33000 قرش و أثناء تحريره جعل المبلغ بالأرقام على صحته فى اعلى السند و لكنه عند إثبات قيمته كتابة كتبه ثلاثة آلاف و ثلاثمائة قرش فقط لعلمه بأن دائنه لا يستطيع أن يدرك هذا التغيير فى الكتابة لأنه لا يعرف من اللغة العربية سوى مجرد الأرقام . و لا يغير من وجه المسألة أن يكون الدائن عاجزاً عن مراقبة صحة ما يسطره المدين إما لجهله القراءة و الكتابة و إما لجهله اللغة التى حرر بها سند المديونية فإن عليه فى مثل هذه الأحوال أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة صوناً لحقوقه لا أن يترك الأمر إلى المدين وحده ثم يشكو من أن هذا المدين لم يسطر الحقيقة فى المحرر الذى وكل إليه تحريره ، و القانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه .

( الطعن رقم 1991 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/27 )

 

تقدم شخص إلى كاتب محكمة أهلية ، و تسمى له باسم شخص آخر ، و قدم إليه ورقة عرفية لتضمن تنازلاً معزواً إلى هذا الشخص الآخر عن حجز موقع على أشياء بناء على ما طلبه ، و وقع أمام الكاتب على هذه الورقة بالاسم المنتحل ، و طلب إليه التصديق على هذا التوقيع ، فصدقه الكاتب و حرر محضر التصديق . اعتبرت النيابة أن هذه الواقعة تنتج جريمتين : جريمة تزوير الورقة العرفية ، و جريمة اشتراك فى تزوير ورقة رسمية هى محضر التصديق . و قد تابعتها محكمة الدرجة الأولى فى هذا الإعتبار ، و عاقبت المتهم بالحبس سنة على كل جريمة ، ثم تابعتهما محكمة الدرجة الثانية و أيدت الحكم . و محكمة النقض حكمت بأن هذه الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هى جناية الاشتراك فى تزوير ورقة أميرية " محضر التصديق " ، و اكتفت بمعاقبة المتهم عليها بالحبس سنة ، و لم تعتبر وجوداً لجريمة تزوير الورقة العرفية ، قائلة أن توقيع المتهم على الورقة العرفية أمام كاتب التصديقات إنما هو جزء متمم لجريمة تسمية أمام هذا الكتاب باسم المجنى عليه و انتحال شخصيته ، بل هو الغرض الأساسى من انتحال تلك الشخصية ، فلا يجوز مع هذا تجنيب هذه الواقعة و استخلاص جنحة التزوير العرفى منها .

( الطعن رقم 2436 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/7 )

 

إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما .

( الطعن رقم 270 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/27 )

 

إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً – هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى أصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن أصطنع هذا المحرر ، ولم يكن ثم نزاع بشأنه .

( الطعن رقم 1068   لسنة  3  ق جلسة  1933/5/22 )

 

كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .

( الطعن رقم  1634  لسنة  3  ق جلسة 1933/5/15  )

 

إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً فى المادة 186 من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون فى دفاترهم من أصحاب اللوكاندات و ما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة و هم يعلمون ذلك ، فليس معنى هذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى - و هى أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات - من العقاب على ما يرتكبونه فى دفاترهم من التزوير ، بل إن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المادة 183 من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير الحاصل فى المحررات العرفية إطلاقاً . و مما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل الدفاتر التجارية .

( الطعن رقم  2043  لسنة 4   ق جلسة  1935/2/4 )

 

التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير فى الأوراق العرفية . لكن هذا التزوير العرفى ينقلب تزويراً رسمياً بعد قيام المحضر بإعلان العريضة ، لأن العبرة هى بما تؤول إليه هذه العريضة و قد اكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير و سعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها و حصول ذلك الإعلان فعلاً بناء على طلبه . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم هو الذى قدم العريضة المزورة لإعلانها و هو الذى أستردها بعد إعلانها ، فهو إذن الذى سعى لإعطائها الصفة الرسمية ، و هو الذى أراد أن يتم الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمى الذى زور إمضاءه و أن يجرى على لسانه كذباً كل ما ورد فى العريضة ، و يكون ما أتاه تزويراً فى ورقة رسمية معاقباً عليه بمقتضى المادتين 179 و 180 عقوبات .

( الطعن رقم 31 لسنة 5 ق جلسة 1934/12/31 )

 

اختطاف ورقة ممضاة على بياض و ملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الالتزامات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء بعد الحكم بالمادة 295 ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 414 لسنة 5 ق جلسة 1935/1/28 )

 

إذا كان التزوير فى عريضة دعوى بوضع إمضاء مزور عليها قبل إعلانها يعد تزويراً فى ورقة عرفية ، فلا نزاع فى أن هذا التزوير العرفى ينقلب إلى تزوير رسمى بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير . و إنكار المتهم السعى من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التى اكتسبتها ، أمر  موضوعى لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم . و ليس يفيد المتهم عدم استرداد العريضة من قلم المحضرين ، و عدم تقديم القضية للجلسة ، إذ التزوير يتم بالتوقيع و يكتسب الصفة الرسمية بالإعلان ، و كل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة .

( الطعن رقم 17 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/2 )

إن العقود العرفية ، متى كانت ثابتة التاريخ ، يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها . فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية و وجب عقاب المزور . و إذن فإذا عمد صاحب عقد شراء ، لمناسبة تسجيله ، إلى تغيير الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسمياً ، و كان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد ما وقع منه تزويراً فى ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير . و لا يغير من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التى يرجع إليها عند تقدير هذه الرسوم ، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة ، بل له أن يعدل عنها و يأخذ بالثمن الوارد فى العقد إذا كان ذلك فى مصلحة الخزانة ، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن .

( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 1938/12/5 )

 

إن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة لإثبات لبيان عمليات وزن الغلال التى تودع شئون البنك هى بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوة فى الإثبات . و إذن فتغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعد تزويراً فى أوراق عرفية .

( الطعن رقم 871 لسنة 10 ق جلسة 1940/3/25 )

 

إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأى سبب كان لا يبرر فى حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير ممكن إثباته و لو كانت الورقة لم يعد لها وجود . و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. و إذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة و المدعى بتزويره غير موجود و لا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه ، فإنه يكون قد أخطأ ، و كان على المحكمة - رغم عدم وجود السند أمامها - أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدمها المدعى و تحققها ثم تقول كلمتها فى الدعوى بعد ذلك بناءاً على ما يظهر لها . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1074 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/5 )

 

إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم " شيخ بلد "فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب .

( الطعن رقم 1433 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/1 )

 

إن دفتر يومية حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة و بذور و غيرها بالائتمان التى تحددها له على أن يرصد فيها يومياً ، أولاً فأولاً ، عمليات البيع التى يجريها لحسابها ، هو من المحررات التى يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعد باتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيه ليكون أساساً للمحاسبة بينهما .

( الطعن رقم 1455 لسنة 12 ق جلسة 1942/10/26 )

 

البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة فى قطاراتها تثبت اتفاقا بالكتابة بين حاملها و بين الشركة يخوله ركوب القطارات التى تسيرها الشركة . فهى إذن من المحررات العرفية التى يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة 215 من قانون العقوبات متى توافرت سائر أركانه .

( الطعن رقم  1487  لسنة  15  ق جلسة 1945/12/10  )

 

القانون لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفى باحتمال وقوعه .

( الطعن رقم  1487  لسنة  15  ق جلسة 1945/12/10  )

 

الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد و تاريخ و نمرة تسجيله إن كان مسجلاً أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط و مقدار الأطيان المبيعة و الجهة الواقعة هى فيها . كما يجب أيضاً بيان وقائع الاستعمال بذكر الجهة الخاصة و الشأن الذى أستعمل فيه و إذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التى قدم فيها و نهاية مدة استعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الاستعمال انقطعت بالمدة أم لا . فإذا لم يذكر كل ذلك فى الحكم كان باطلاً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 2126 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/17 )

 

إذا أتعدم الالتزام الناشئ عن سند مزور أو انعدام الضرر الذى ينشأ عن هذا الالتزام بأمر خارج عن إرادة المزور فتبعة الإجرام باقية و عقاب المزور واجب قانوناً . فإذا زور شخص سنداً بمبلغ من المال ناسباً لإنسان أنه أصدره لآخر و هو يعلم أنه بتزويره هذا يخلق التزاما على أولهما للآخر بدون وجه حق فإن تزويره هذا - و لو لم يتمسك بالسند من أصطنع باسمه - يكون تام الأركان . و عدم تمسك من أنشئ السند لمصلحته بهذا السند المزور هو أمر خارج عن فعل التزوير الذى تم من جهة المزور و لزمته تبعته .

( الطعن رقم 2158 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/24 )

 

يعد تزويراً فى محررات عرفية واقعاً تحت حكم المادة 183ع تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة و فى شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية و إمضاء كل من القنصل و نائبه . و يعد استعمالا لمحررات مزورة مع العلم بتزويرها تقديم تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لاستبدال إذن استلام البضاعة بها و تقديم شهادة الإجراءات الجمركية إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى إخراج صناديق بها مهربات من دائرة الجمرك بدون تفتيش و بدون دفع رسوم جمركية باعتبارها مسموحات قنصلية .

( الطعن رقم 1119 لسنة 48 ق جلسة 1931/4/5 )

 

إن التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته ، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير .

( الطعن رقم 1398   لسنة  39  ق جلسة 1969/10/20 )

 

هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات، فإن المحكمة إذ أقامت قضائها  ببراءة المطعون ضده من تهمة التزوير و رفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره و لم تحقق عناصر الدعوى و تدلى برأيها فيها، يكون حكمها معيباً بالقصور الذى يبطله.

( الطعن رقم 1752  لسنة 56 ق جلسة 1986/5/28 )

 

لما كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من أستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه أستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة ، و من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .

( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 )

 

لما كان الحكم قد أفصح عن أن التزوير تم بطريق الاصطناع و ذلك على اقتناعه بما يقيمه من وجوه الأدلة ، فإن ما يرمى به الطاعن الحكم من إهمال ماهية التزوير و كيفية اقتناعه بحصوله يكون على غير سند . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم أن صورة العقد المزور مرفقة بأوراق الشكوى رقم . . . . . .  إدارى حدائق القبة التى قدم المدعى بالحقوق المدنية صورتها إلى المحكمة ، و كانت المحكمة قد عولت على صورة العقد المزور المشار إليها فى إثبات تزوير هذا العقد ، و التى لم يدع الطاعن أنها كانت فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، فإن تلك الصورة تكون قد عرضت على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم ف جلسات المحاكمة و يكون نعى الطاعن فى شأن عدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة على غير أساس .

ce

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 122/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 7632 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,564,688