جريمة التزوير

 إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوى بأعلاها كلمة " إنذار " و ترك الفراغ بينها و بين توقيعه بأسفلها على بياض ليملأه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجرى أرضه و أن المتهم أزال الجزء العلوى لإحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة إنذار ثم ملأ البياض بسند مديونيته حوله إلى شقيقته ، فإن ما أثبته الحكم و أنتهى إليه من اعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتى تزوير فى محرر عرفى و استعماله مع العلم بتزويره تكييف صحيح لما وقع منه ، ذلك بأن إزالة البيان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على حقيقة الاتفاق هو تغيير للحقيقة بالحذف ، و قد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذى كتب فوق الإمضاء ، فأصبح الفعلان تزويراً أجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى إحداهما حذف بيان من المحرر و ثانيتهما اصطناع سند الدين ، هذا فضلاً عن أن المجنى عليه بوضعه كلمة إنذار فى صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذى يتعذر معه القول بوجود فكرة ائتمان المجنى عليه للمتهم .

( الطعن رقم 1028  لسنة 28  ق  جلسة 1959/2/3  )

 

القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور فى المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل .

( الطعن رقم 2793  لسنة 32  ق  جلسة 1963/2/5  )

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال ، فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة .

( الطعن رقم 498  لسنة 41  ق  جلسة 1971/11/1  )

 

الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية و صالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .

( الطعن رقم 1078  لسنة 41  ق  جلسة 1971/12/27  )

 

إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم " و هو وكيل مكتب بريد " لكى يستر الاختلاس الواقع منه لفق فالبيانات التى دونها فى الأوراق و الدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع و الأذون و أوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ، و نقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير . إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق و الدفاتر الواجب عليه أن يدون بها ، على صحة ، النقدية المتحصلة و الباقى لديه من الطوابع و الأذون و أوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله و مراقبته فيه ، واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و هذا من طرق التزوير التى نص عليها القانون .

( الطعن رقم 1138 لسنة 13 ق  جلسة 1943/5/31 )

 

إن قانون العقوبات إذ بدأ فى باب التزوير بالأوراق الرسمية وعد التزوير فيها جناية قرر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن " المواد 211 - 214 " ثم بالتزوير فى الأوراق العرفية وعده جنحة جعل عقوبتها الحبس مع الشغل " المادة 215 " ، و إذ نص بعد هذا فى المواد 216 و ما يليها على التزوير فى حالات معينة و حدد له ، لاعتبارات قدرها الشارع ، عقوبة مخففة ، من ذلك ما جاء بالمادة 217 من أن " كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة " Fausse feuille de route ou faux permis de route ou passeport" أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل ، أو أستعمل إحدى الأوراق المذكورة ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " . و إذ أفصح فى المادة 214 عن أنه " لا تسرى أحكام المواد 211 - 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 - 222 و على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، فقد دل على أن الحالات التى أوردها فى المواد 216 و ما يليها إنما هى استثناء من الأصل لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، كما دل فى ذات الوقت ، فى غير ما لبس و لا غموض ، على أن حكم المادة 217 المذكورة لا يسرى إلا على أوراق المرور و جوازات السفر أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التى أصطلح على تسمية هذه الأوراق بها ، و لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكك الحديدية للترخيص فى استخدام قطارتها فى الأسفار بأجر أو بغير أجر ، و ذلك أيضاً بغض النظر عن الأسماء التى تطلق عليها . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم زور تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية بطريقة تغيير التاريخ الموضوع عليها ، فإن عقابه على ذلك لا يصح أن يكون بمقتضى المادة 217 ع بل يجب أن يكون بمقتضى المادتين 211 و 212 على أساس أنه يكون جناية تزوير فى أوراق رسمية و لا يدخل فى الاستئناف سالف الذكر .

( الطعن رقم 653  لسنة 15  ق  جلسة  1945/3/12 )

عقوبة جريمة التزوير

 ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة للتزوير فى المحررات غير الأميرية ، و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها توافر الضرر فلا جدوى للطاعن من التمسك بأن الورقة محل التزوير ليست ورقة رسمية .

( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق  جلسة 1950/11/28 )

 

من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما بعدها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق هذه المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حيال تزوير مادى بطريق الاصطناع ، بإنشاء تقرير طبى لم يصدره أى طبيب على الإطلاق و أعطى شكل ورقة رسمية تضمنت بياناً على خلاف الحقيقة هو إدخال الطاعن المستشفى الجامعى الرئيسى لفترة ما للعلاج و قد حرر ذلك التقرير على إحدى مطبوعات المستشفى المذكور و بصم بخاتمه و وضعت عليه إمضاء مزورة منسوبة لمديره ، فإن قول الطاعن بانطباق المادة 222 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير ذى محل .

( الطعن رقم 551  لسنة 42  ق  جلسة 1972/6/19  )

 

من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد ، و كان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه ، لانعدام الضرر فى هذه الحالة . فإذا أتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه ، و كانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، و كانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة و العديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه .

( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق  جلسة 1933/11/13 )

 

إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته على موجب ما تقضى به القوانين و اللوائح ، و أن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى آخر متعلق بها فالشهادة التى يحررها عمدة الإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه .

( الطعن رقم 101 لسنة 15 ق  جلسة 1945/1/22 )

 

لما كان النص فى المادة 216 من قانون العقوبات على أنه " كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة باسم غير أسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور و هو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " . و النص فى المادة 224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، و لا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، و النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى شأن جوازات السفر على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر و مدة صلاحيته و طريقة تجديده و شروط و إجراءات منحه .... " ، و النص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل فى صريح ألفاظها و واضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، و عاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل جنايات تزوير فى أوراق رسمية ، بعقوبة الجنحة ، و عاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير فى أوراق عرفية ، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق العرفية ، و أن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، و لئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه - على السياق بادى الذكر - هو فى واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً و حتماً فى نطاق الحالات التى حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً - فى صورة الدعوى - أن يكون التسمى باسم مزور فى تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و يكون التزوير فى بيانات الاستمارة أو الطلب التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبة أشد ، الأمر الذى يتفق و ما أستهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، و اعتبارا بأن تلك الاستمارات و ما شابهها تمهد و تسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً . و إذ كان ذلك ، و كانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر . و كان ما نسب إلى الطاعن الأول ............ على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر . ذلك بأن الاشتراك مع آخر فى تزوير بيانات استمارتى جوازى السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات و هو ما يؤدى فى التكييف الصحيح و الوصف الحق - إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى اعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون .

المصدر: السطيحه للمحاماه
  • Currently 123/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
43 تصويتات / 11419 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,564,698