إثبات جريمة التزوير
إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون باسم من أسماء المسلمين و أدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالاشتراك مع المأذون الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم أدعى أنه مسلم و أظهر استعداده لاتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه على دينه المسيحى ، ... دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .
( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/28 )
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى .
( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/3 )
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .
( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/14 )
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته .
( الطعن رقم 671 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب اقتناعها بهذا الرأى باعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها .
( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/6 )
مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، و هو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية و التجارية إجراءاتها .
( الطعن رقم 487 لسنة 30 ق جلسة 1960/6/27 )
متى كان لا يوجد تناقض بين ما قرره الشاهدين من أن المتهم هو الذى أحدث الكشط و التغيير فى المستند و بين ما جاء فى تقرير قسم أبحاث التزوير من أنه لا يتيسر معرفة محدثهما لأسباب فنية ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال الشاهدين فى هذا الخصوص - فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من القصور و التخاذل لا يكون لا محل له .
( الطعن رقم 1221 لسنة 30 ق جلسة 19661/10/16 )
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى الجنائى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدى رأيها الفنى فيها ، يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/24 )
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم " الطاعن " قد أعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه ، و أنه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها و من العلامات الصحيحة ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات التقليد .
( الطعن رقم 2793 لسنة 32 ق جلسة 1963/2/5 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها . فإذا كان الحكم قد انتهى فى استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور و إلى أن الطاعن قد أصطنعه و أرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن أستنفذ الغرض الذى أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التى قارفها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 706 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/23 )
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/20 )
الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسومة يمكن الاستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 1224 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/25 )
من المقرر أن إثبات التزوير و استعماله ليس له طريق خاص ، إذ العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .
( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/30 )
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجانى فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزويره و استعماله .
( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و التى استخلصت منها أن الطاعن الأول بوصفه محضراً قد أثبت على خلاف الحقيقة فى إعلان الدعوى أنه قد تمت مخاطبة ابنة المراد إعلانه حالة كونه قد خاطب المتهم الثانى الذى وقع على الإعلان باسم المخاطب معها ، فإن هذا استخلاص سائغ و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن الأول من أنه غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ، ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 226 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/30 )
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها و ليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها .
( الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/6 )
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها . و لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعنة قد استعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير التى قدمته لها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و بالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى الاستدلال و يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/3 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل هلى حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .
( الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/21 )
إن القانون لم يحدد للقاضى المدنى و لا للقاضى الجنائى طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات و شهادة شهود و قرائن كلها يجوز للقاضى الإعتماد عليها فى تكوين اعتقاده . و ليست المضاهاة شرطاً ضرورياً يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها . إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت و لكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها . و إذا كان من المستحسن لدى القاضى الجنائى أن تقع المضاهاة تحت مباشرته فى حالة ما إذا رأى محلاً للمضاهاة فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند الضرورة على مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو كانت تتضمنها ورقة رسمية لا شك فى صحة صدورها . و كل ما هنالك هو أن المتهم إذا كان قد طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه و أهمل القاضى الفصل فى طلبه بالإجابة أو الرفض كان قضاؤه محلاً للنقض لمساسه بحقوق الدفاع .
( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/16 )
إن القاعدة التى قررتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ، و لا يصح التوسع فيها و لا القياس عليها . على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن لها - بمقتضى حقها المطلق فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى - أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل تلك الورقة ، و إذن فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها و مدعى باعتراف المجنى عليه بها ، و قررت المحكمة ضمها ، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة و لم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم ، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للإطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها ، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها .
( الطعن رقم 2044 لسنة 4 ق جلسة 1934/11/26 )
إن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى الجنائى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . و لا يجدى فى هذا الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو - للتنصل مما تثبته عليه الورقة - أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .
( الطعن رقم 2143 لسنة 5 ق جلسة 1936/1/13 )
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى ارتكب بها التزوير و الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ، أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق جلسة 1939/12/18 )
إن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى .
( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/4 )
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون قائماً فى الدعوى من أدلة أخرى ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت فى إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى ، فضلاً عما تبينته هى أيضاً من عملية المضاهاة التى أجرتها .
( الطعن رقم 1636 لسنة 13 ق جلسة 1943/1/25 )
إن التسمى باسم شخص وهمى ، و طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم ، ثم حصول الإعلان فعلاً بناء على ذلك ، يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى باسم الغير . و مثل ذلك تغييراً لحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة و انتحاله أسماً غير أسمه ، و لو كان وهمياً . و تغيير الحقيقة فى العريضة و فى المحضر ، باعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه الأوراق من القيمة و الانتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر على كل حال .
( الطعن رقم 1074 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/29 )
متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التى أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم أصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد . و ليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هى قد اقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بتزوير التوقيع .
( الطعن رقم 7 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/1 )
لم يجعل القانون الجنائى طريقاً معيناً لإثبات التزوير .
( الطعن رقم 1630 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 )
حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد أنطوى على قصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع و فساد فى الاستدلال ، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم استلامه المبلغ الذى أسند إليه تبديده و أن السند الذى قدمه المجنى عليه كدليل على استلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها عى بياض و سلمها للمجنى عليه لاستعمالها فى شئون شركة بينهما فأصنع المجنى عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما اتفقا عليه و تتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده ، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهرى دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده و عولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره و ذلك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق جلسة 1979/10/22 )
لم يفرض القانون طريقاً معيناً تجرى عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية و التجارية و قصد به مجرد الإرشاد و التوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان .
( الطعن رقم 121 لسنة 30 ق جلسة 1960/6/13 )
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك الصورة حجية فى الإثبات ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما هى الاشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى - لا صورته - و الذى لا يترتب على مجرد انتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة .
( الطعن رقم 7871 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/13 )
من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التى أخذت بها .
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 )
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ما دام فى القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، و لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها و كان الحكم - على السياق المتقدم - قد خلص فى منطق سائغ و بتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعن قد أستعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان و هو ما لا يمارى الطاعن فى سلامة مأخذه ، و كان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن فى حاجة إلى إجراء تحقيق أو الاستعانة بخبير الإثبات حصول التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور و ما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة و تعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل . ينحل جمعيه إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6033 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/21 )
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت اتفاقهما على تزوير المحرر و اتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و أستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره و استعماله و مع ذلك فإن الحكم قد افاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من استعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل باستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى أستعملها .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى إنزالها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 )
لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجيا و أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المعروضة .
( الطعن رقم 25471 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/12 )
ساحة النقاش