تأمينات
لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل ردا .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
لما كان العامل انما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها ، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين عمل الفصل الأول : عقد العمل الفردي الفرع الرابع : التزامات صاحب العمل وعقوبة الإخلال بها : قانون العمل الفردى . الالتزامات المتعددة على صاحب العمل نوعان التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير واستتباب النظام بالمؤسسة . أمثلة المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل . الأولى : وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه اليهم من أجر واعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الاجازات والمكافآت المستحقة لهم الى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة . والثانية : وهى الأحكام التى .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ـ أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال . تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
( الطعن رقم 1720 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 س 16 ص 93 )
لما كان الشارع فى المادة 5 /ط من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى ، سواء كان هذا الأجر محدد بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معا ، ويدخل فى حساب الأجر العمولات ، والو هبة متى كانت تستحق وفق قواعد مضبطة طبقا لما يحدده وزير التأمينات ، وكذلك البدلان التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء . فقد دل بذلك دلالة واضحة على أنه لا يحتسب ضمن الأجر من البدلات إلا ما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء فحسب دون ما قد يتقاضاه العامل من بدلات أخرى. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى إدانة الطاعن بإدلائه بيانات غير صحيحة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أجور العاملين لديه ، بما ثبت لدى المحكمة من أنه أبلغ الهيئة بمرتباتهم الأساسية دون ما يدفعه لهم من بدلات دون إن يعرض الحكم لبيان ما إذا كانت هذه البدلات مما يحتسب ضمن الأجر طبقا لما أصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات فى هذا الخصوص أم أنها لا تعتبر كذلك فانه يكون قاصرا يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن من خطئه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5144 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/9 س 38 ص 752 )
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ودلل عليها بما يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع التهمة المسندة اليها بدفاع ما الا أنها قدمت مذكرة نفت بها علاقتها باثنتين من العمال الثلاثة الواردة أسماؤهم بالمحضر ولم تضمن مذكرتها طلبا بتمكينها من الطعن بالتزوير علي محضر مفتش التأمينات الاجتماعية ولا طلب سؤاله . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة الي الطاعنة هي عن عدم الاخطار عن العمال الذين لديها ، فلا جدوي مما تثيره ما دام وجود عامل واحد لديها كافيا وحده لتبرير العقوبة المحكوم بها .
( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/11 س 30 ص 676)
نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية قد جري بأن - تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب ، حتي ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول - ولما كان مقتضي ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له ـ العامل أو ورثته ـ من حق قبل الشخص المسئول ، فان الحكم اذ قضي بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديدا في القانون .
( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1977/2/3 س 26 ص 116)
تنص المادة 174 من القانون المدني علي أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ، ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن . يكون غير سديد .
( 117 الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/3 س 26 ص )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار المطعون ضدهما ( الموظفين بشركة مؤممة ) من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . واذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع اليها عن حكم محكمة أول درجة بالغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، وذلك طبقا لنص المادة 2/419 من قانون الاجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاءه الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .
( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق - جلسة 1972/12/17 س 23 ص 1374 )
( والطعن رقم 138 لسنة 44 ق - جلسة 3 /3 /1974 س 25 ص201 )
النص علي عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلي الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها ، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف ، مخالفة وجنحة في وقت واحد ، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة ، فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معا .
( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 س 7 ص 250 )
( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )
( الطعن رقم 715 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/9 س 20 ص 879 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/9 س 24 ص 1167 )
( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 مجموعة الربع قرن بند 538 ص 1159)
إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع أمامها بأنه ليس له مزارع أو مصانع ولا أرض بالبلدة التى اتهم بأنه فى دائرتها لم يحتفظ بالسجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية حالة كونه صاحب عمل ويستخدم عمالا لدية وبأنه لم يقم بالاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عماله القائمين بالعمل لدية كما دفع بأن أحد العمال يعمل خفيرا نظاميا فى الحكومة وقدم بطاقة هذا العامل وانتهى إلى طلب البراءة وإذ كان هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه - أن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 471 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/25 س 23 ص 949)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله ، وفى ذات الوقت أكد صلته به واعتبره مسئولا عنه بالنسبة لتهمة عدم اعداده بمحل العمل السجلات والدفاتر المقررة ، وعن ذات الفترة محل المحاكمة ، فان ما أوردته المحكمة فى حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه ، البعض الآخر ، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها ، ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضة للتهمة الأولى والتهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة ـ والتى لا يجوز الطعن فيها ـ لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/25 س 22 ص 113)
جري قضاء محكمة النقض على أن جريمتي عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة علي المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .
( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص551 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 س 20 ص 1400)
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص1236 )
تقضي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه اذا وقعت عدة جرائم ل3رض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم والعبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها علي الجاني هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات . ولما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولي ( هي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم وكانت عقوبة الجريمة الثالثة ـ وهي عدم تقديم الاستمارات والبيانات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ـ المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المذكور هي غرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد علي عشرة جنيهات ، فان الجريمة الثالثة تكون هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها والتي لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولي قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه نقضه وتصحيحه بإلغاء التعدد الذي قضي به في الجريمتين الأولي والثالثة ، ولا يغيّر من ذلك أن تكون المحكمة قد انتهت علي خلاف حكم القانون الي قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما .
( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 س 21 ص120 )
جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ، وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات ، وعدم انشائه للمؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع أحدها دون الأخري ، كما أن للقيام بأي من هذه الواجبات لا يجزيء عن القيام بالأخري ، وهذا يتمشي مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه الا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135 و 136 من القانون 63 لسنة 1964 علي تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/22 س 20 ص1447 )
ان قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله أمر مستقل تماما عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتبطا لا يقبل التجزئة فلا يجزيء القيام بالواجب في شأن أحدهما عن الأخري ، وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ، بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/22 س 20 ص1447 )
مناط تطبيق المادة 32 /2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى منطوقه من قيام الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، و تشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، وعدم إعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، وعدم إنشائه إسعافات طبية لعماله وعدم إمساكه سجلا لأموال الغرامات ، وعدم إرساله البيان النصف السنوى لمكتب العمل ـ لا يحمل قضاءه لأن كل منها إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ، فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها .
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص1168 )
( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/26 س22 ص818 )
( الطعن رقم 12 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص670 )
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س20 ص670 )
استقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص 670 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض وليست مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 س 20 ص 670 )
ان كلا من تهمتى عدم تقديم الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها قانون التأمينات الأجتماعية ، تعد جنحة طبقا للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فيهما وفقا للمادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة .
( الطعن رقم 2196 لسنة 38 ق جلسة 1969/5/5 س 20 ص627 )
جري قضاء محكمة النقض علي أن جريمتي عدم التأمين علي العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض وليستا مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة علي المطعون ضده عن كل جريمة علي حدة .
( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 551 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 س 20 ص 1400 )
( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1236 )
ان جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي وعدم امساك سجلات لقيد أجور العمال هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، وهي بطبيعتها غير متلازمة اذ يمكن تصور وقوع احداها دون الأخري ، كما أن القيام بتنفيذ احداها لا يجزيء عن القيام بالآخر . وهذا النظر يتمشي مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية ، وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، الا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية الاجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع ، حيث نص في المادتين 135 و 136 من ذلك القانون علي تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويتأدي عقلا الي التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الثانية والثالثة سالفتي البيان ، وقضي بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة ، باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها لا يكون قد خالف القانون في شيء .
( الطعن رقم 2236 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 551)
تقضي الفقرة ( د ) من المادة الأولي الواردة في الباب الأول من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية بأنه يعد ضمن إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم ـ وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الرابع من القانون المذكور ـ أية إصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وكل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . كما تنص المادة 42 من الفصل الرابع من الباب الثاني ، علي أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ، ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة الي صاحب العمل الا اذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من من جانبه وإذا كان الطاعن بصفته صاحب العمل قد تمسك في دفاعه بحكم هذه المادة استنادا الي أن المصابين والمتهم من عماله ، وأن الحادث من حوادث العمل ، فان ذلك كان يقتضي من المحكمة ـ حتي يستقيم قضاؤها ـ أن تعمل علي تحقيق هذا الدفاع بلوغا الي غاية الأمر فيه لأنه هو دفاع جوهري قد ينبني عليه ـ لو صح ـ تغير وجه الرأي في الدعوي ، أما وهي لم تفعل ولم تعرض إطلاقا ـ علي ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ـ لهذا الدفاع ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة فيما قضي به في الدعوي المدنية.
( الطعن رقم 1369 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص129 )
إن المستفاد من عبارة المادة 28 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في وضوح وجلاء أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون آنف البيان هو إذا قام بعقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة - مما مفاده أن المسئولية هنا مسئولية شخصية وليست مسئولية مفترضة وبالتالي فانه لا يسأل الا عن التعاقد الذي يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمنا ومن ثم لا يكون مسئولا عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين اذا تجاوز حدود وكالته في عقد عمليات التأمين إلي إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون.
( الطعن رقم 1905 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص141 )
تكفلت الماده 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية ببيان الجزاء علي ما أوجبته المادة 26 من الزام صاحب العمل باعداد السجلات التى أشارت اليها وهى الجريمة موضوع التهمة الثانية المسندة الي المطعون ضدهما ، على أنه يعاقب بغرامه لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل من يخالف أحكام المواد 13 و 36 و37 و 38 و 61 و 69 و 74 و 104 و 126 ودون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم وهو بذاته ما كانت تقضي به أحكام المادتين 45 و 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الجريمة المذكورة بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 650 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/3 س 19 ص 635 )
اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة عدم التأمين فى المؤسسة على عمالهما وفقا لأحكام المادتين 18 و 111 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذى وقعت جريمة فى ظله فى حين أنه صدر ـ قبل الحكم نهائيا فى الدعوى ـ القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية وحل محل القانون الأول ونص فى المادة 135 منه على أن - يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله ، وتتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه عن المخالفة الواحدة - وبذا أصبحت الجريمة موضوع التهمة المذكورة من مواد المخالفات بعد أن كانت وفقا للمادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 من مواد الجنح وعقوبتها من مائة قرش الى ألفى قرش مع التعدد ومن ثم يكون القانون رقم 63 لسنة 1964 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 650 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/3 س 19 ص 635 )
الأصل كى يحقق النص التشريعى العلة من وضعه أن يكون كاملا مبينا الفعل الاجرامى والعقوبة الواجبة التطبيق ـ الا أنه لا حرج ان نص القانون على الفعل بصورة مجملة ثم حدد العقوبة تاركا اللائحة أو لقرار البيان التفصيلى لذلك الفعل .
( الطعن رقم 1145 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 س 18 ص 946)
( الطعن رقم 2004 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص115 )
إذا كان قوام التهمة موضوع الطعن ليس امساك المتهم سجلا لقيد أجور العاملين لديه وهو ما أوجب قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 امساكه مبينا مضمونه فى حدود التفويض التشريعى ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بتبرئة المتهم من التهمة موضوع الاتهام المسند اليه يكون قد أخطأ فىتطبيق القانون وفى تأويله مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 2004 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص 115)
البين من نص المادة 126 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه ومن بينها الزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التى يحددها واضع القرار ولا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبينا لمضمون السجلات المطلوبة وفقا لما أراده الشارع وبينه في صريح نصه ، وهو واقع حتما فى نطاق التفويض التشريعى لقانون التأمينات الاجتماعية .
( الطعن رقم 2004 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص 115 )
مؤدى ما نصت عليه المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من إستثناء الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر ـ من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى ـ أن كل عمل يقوم به العامل و يكون من طبيعته داخلا فى الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملا عرضيا ولو كان موسميا ، فإذا كان القانون المذكور قد جاء خلوا من أى نص يشير إلى إستثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 سنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى مادته الثانية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده يزاول حرفته صناعة الأقفاص- بصفة أصلية أو بصورة عرضية ، كما أنه خلط بين العمل الموسمى و العمل العرضى كما عرفهما القانون ، فضلا عما إعتراه من تناقض فيما أورده من أن صناعة المتهم المذكورة عمل موسمى مرتبط بموسم الجريد ، ثم قوله فى موضع آخر أن العمل بها يعتبر عملا عرضيا دون أن يبين سند هذا القول أو ذاك سواء من الواقع أو القانون ، مما يجعل أسبابه مشوبة بالاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم استقرارها فى عقيدته ، و يعجز محكمة النقض عن أعماله رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يكون معيبا بما يبطله و يستوجب نقضه القانون 1975 لشأن التأمينات الاجتماعية نص فى المادة على إلغاء كل نص يخالف أحكامه .
( الطعن رقم 2102 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ص 1256 )
البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه ومن بينها إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقا للشروط و الأوضاع و المواعيد التى يحددها واضع القرار ـ ولا يعدوا قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبينا لمضمون السجلات المطلوبة وفقا لما أورده الشارع وبينه فى صريح نصه ، وهو واقع حتما فى نطاق التفويض التشريعى لقانون التأمينات الاجتماعية .
( الطعن رقم 1145 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 س 18 ص946 )
( الطعن رقم 2004 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص815 )
إن القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية الذى حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 ـ إذ نص فى المادة 135 منه على أن : " يعاقب بغرامة مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى عامل من عماله ثم اتبع ذلك بالنص على أن : " وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه عن المخالفة الواحدة 92 بعد أن كانت العقوبة المقررة لذلك فى المادة 111 من القانون رقم لسنة 1959 هى الغرامة التى لا تقل عن مائة قرش فقط ، علي أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك الجريمة مخالفة وليست جنحة لأن العقوبة التي قررها لها هى الغرامة التى لا تزيد على مائة قرش ولا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، لأن هذا مرجعه حالة تعدد استثناها المشرع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية ارتآها هى كفالة حقوق العمال والحرص علي مصالحهم ومهما ارتفع مقدار الغرامة فى حالة التعدد ، فان ذلك لا يغير من نوع الجريمة التى حددها المشرع والذى لا عبرة فيه ـ علي مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم ـ إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها ولا يقدح فى هذا النظر ما نصت عليه المادة 138 من القانون 63 لسنة 1964 من حظر وقف التنفيذ في العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون ، لأن القانون المشار إليه لم يقتصر في نصوصه علي عقوبة المخالفة فحسب ، بل أورد عقوبات لجرائم أخري مقررة للجنحة .
( الطعن رقم 2013 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/30 س 18 ص734 )
( الطعن رقم 548 لسنة 37 ق جلسة 1967/5/30 ـ لم ينشر )
البين من استقراء نصوص المادتين 2 و 4 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن الأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية إنما يسري بوجه عام علي جميع العاملين في الدولة علي مختلف فئاتهم ، عدا من استثني منهم وعددهم القانون علي سبيل الحصر ، ومن هؤلاء ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم ـ ممن لا يندرجون في عداد العاملين طبقا لأحكام قانون العمل ـ وأصحاب الحرف والمشتغلين في منازلهم لحساب صاحب العمل وأصحاب الأعمال أنفسهم وقد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الاجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم ، وعدم صدور قرار رئيس الجمهورية وان حال بين هذه الفئات وبين الانتفاع بمزايا القانون ـ لأنهم لا يعتبرون عمالا في مجال تطبيق قانون العمل ـ إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم ـ بوصف كونهم أصحاب عمل ـ واجبا ألزمهم القانون به وهو الاشتراك في الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم ويؤدون لهم أجرا ويخضعون لسلطتهم وإشرافهم ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ، علي أساس أن قرارا لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية علي ذوي المهن الحرة ومنهم المطعون ضده ) ، فانه يكون قد خلط بين انتفاع المطعون ضده ) بمزايا القانون ـ وهو لا يتأتي إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية ـ وبين الواجب الذي ألزمه القانون به ( بصفته رب عمل ) وهو اشتراكه في الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال .
( الطعن رقم 1986 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/14 س 18 ص 425)
البين من استقراء نصوص المادتين 2 و 4 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن الأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية إنما يسري بوجه عام علي جميع العاملين في الدولة علي مختلف فئاتهم ، عدا من استثني منهم وعددهم القانون علي سبيل الحصر ، ومن هؤلاء ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم ـ ممن لا يندرجون في عداد العاملين طبقا لأحكام قانون العمل ـ وأصحاب الحرف والمشتغلين في منازلهم لحساب صاحب العمل وأصحاب الأعمال أنفسهم وقد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الاجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم ، وعدم صدور قرار رئيس الجمهورية وان حال بين هذه الفئات وبين الانتفاع بمزايا القانون ـ لأنهم لا يعتبرون عمالا في مجال تطبيق قانون العمل ـ إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم ـ بوصف كونهم أصحاب عمل ـ واجبا ألزمهم القانون به وهو الاشتراك في الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم ويؤدون لهم أجرا ويخضعون لسلطتهم وإشرافهم ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ، علي أساس أن قرارا لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية علي ذوي المهن الحرة ومنهم المطعون ضده ) ، فانه يكون قد خلط بين انتفاع المطعون ضده ) بمزايا القانون ـ وهو لا يتأتي إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية ـ وبين الواجب الذي ألزمه القانون به ( بصفته رب عمل ) وهو اشتراكه في الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال .
( الطعن رقم 1986 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/14 س 18 ص 425)
نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 على أنه : - تسرى أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسرى على 1 ) .......... 2 ) العمال الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ الا فيما يرد به نص خاص وقصر القانون فى المادة 19 منه حق هؤلاء العمال فى التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده ولم يسلكهم فى عداد من يفيدون من تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الذين خصوا بالذكر فى المادتين 55 و 65 والأعمال العرضية المؤقتة فى تطبيق الاستثناء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة هى الأعمال التى ليست لها بالنسبة لرب العمل صفة الدوام ولا تدخل بطبيعتها فى العمل الذى يزاوله ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن العمل الذى يمارسه العمال لديه هو عمل موقوت بفترة زمنية محددة هو إعداد الفطيرة فقط لمديرية التربية والتعليم فى فترة الدراسة مما يدخله فى عداد الأعمال المؤقتة التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية واستند الطاعن فى تأييد دفاعه الى عقود العمل المبرمة بينه وبين هؤلاء العمال والى شهادة صادرة من مديرية التربية والتعليم وكان الحكم المطعون فيه قد تجاوز هذا الدفاع ولم يستبن مدلول عقود العمل والشهادة المقدمة من الطاعن ، واكتفى بمجرد القول أن عمل العمال الذين يستخدمهم هو إعداد الخبز وأن عقود توريد الفطيرة الى مديرية التعليم تؤكد طبيعة هذا العمل وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعن من دفاع لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا ويتعين لذلك نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1208 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/31 س17 ص1023 )
أوجبت المادة 114 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، على كل صاحب عمل أن يعلق فى محل العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ إلا أن هذا القانون لم ينص على عقوبة ما جزاء على مخالفة ذلك فمتي كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الإخلال بذلك الالتزام ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتبرئة المطعون ضده .
( الطعن رقم 1025 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/18 س 17 ص 982 )
القانون رقم 92 لسنة 1959 الصادر فى شان التأمينات الاجتماعية قد وضع 108 ما افترضه من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 18 و 45 و 83 و 1964 منه على عاتق صاحب العمل ، وبمثله جرت نصوص القانون رقم 63 لسنة الذى حل محله ، وهذا الوصف فى المخاطب به ركن فى الجريمة التى قد تنسب إليه ومن ثم فان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التى أوجبت انطباق قانون التأمينات الاجتماعية عليه ، يعيبه بالقصور .
( الطعن رقم 693 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/6 س 17 ص 751 )
نصت الفقرة الأولى من المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية على أنه على كل صاحب عمل أن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التى يحددها قرار من وزير العمل بناء علي اقتراح مجلس الادارة وأوجبت المادة 13 من القانون المذكور علي صاحب العمل تقديم البيانات التي أشارت اليها الي الهيئه العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك علي الاستمارات التي تعدها الهيئة في المواعيد المبينة بالمادة كما نصت المادة 134من القانون المشار اليه ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة 37 قرش ولا تجاوز ألف قرش من يخالف أحكام المواد 13 و 36 و 38 و 61 ـ 69 و 104 و 126 وقد فرض الشارع عقوبة الغرامة بغير تعدد في الحدود المبينة بالمادة 134 علي من يخالف أحكام المادتين 13 و 126 موضوع التهمة الثانية التي أسندت الي المطعون ضده ولما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بمواد الاتهام التي تطلب النيابة العامة تطبيقها بل عليها تطبيق نصوص القانون علي الواقعة التي فصل فيها الحكم تطبيقا صحيحا ، فانه كان يتعين تطبيق المادة 134سالفة البيان علي التهمة الثانية والقضاء بالغرامة دون تعددها بقدر عدد العمال ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالنسبة الي ما قضي به في التهمة الثانية والحكم بمقتضي المواد 13 و 126 و 134 من القانون 63 لسنة 1964 وذلك بإلغاء ما قضي به من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة الي التهمة المشار اليها .
( الطعن رقم 653 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/6 س 17 ص 768 )
الجمعية التعاونية الصناعية لعمال تجهيز ونقل اللحوم ، ليست بصاحب عمل بالنسبة لأعضائها ـ فى خصوص تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 112 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/17 س 17 ص 645 )
ساحة النقاش