تراخيص المحلات الصناعية

 إن المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1952 تنص على " إلزام أصحاب المصانع و المقاولين و المستوردين و تجار الجملة " الذين يتعاملون فى كل أو بعض الأصناف الواردة بالجدول المرافق لذلك القرار أو الذين يحوزونها بأى صفة كانت بالإخطار عما فى حيازتهم منها بالطريقة المبينة به ، مما مفاده أنه لا يلزم الحائز لصنف من تلك الأصناف إلا إذا كان من أصحاب المصانع و المقاولين و المستوردين و تجار الجملة المشار إليهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن و هو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره مراقبة التموين عما فى حيازته من ورق الطباعة قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق فى صناعة الطباعة التى يشتغل بها فى مطبعته ، فإنه يكون من أصحاب المصانع المشار إليهم ، و لما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول المرافق للقرار ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً ، و لا يؤثر فى ذلك ما قاله من تقريرات قانونية غير صحيحة فى شأن إعتبار الطاعن ممن يحوزون الورق بأى صفة كانت ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقاً لصحيح القانون على أساس الصفة التى أثبتها عليه و هو أنه صاحب مطبعة .

( الطعن رقم 1301 لسنة 23 ق  جلسة 1953/10/20 )

 

جريمة السماح ببيع البوظة فى محل عمومى دون الحصول على ترخيص هى من الجرائم المستمرة التى يستند الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة المتهم و تقوم المسئولية الجنائية عنها كلما تجدد هذا التدخل ، و فى هذا النوع من الجرائم لا تشمل المحاكمة إلا الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى أما ما يتجدد بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها دون اعتبار للحكم السابق الذى لا تكون له أى حجية فى صدد هذه الجريمة الجديدة .

( الطعن رقم 1101   لسنة  25  ق جلسة  1956/1/16 )

 

ليس فى صياغة المادة 45 من القانون رقم 38 لسنة 1941 و لا فى مقارنة فقرتيها ما يفيد أن أحكام القانون المذكور "فيما عدا المادة الثانية منه" لا تسرى إلا على ما أنشئ من المحال العمومية بعد صدوره .

( الطعن رقم 1101 لسنة 25 ق  جلسة 1956/1/16 )

 

الأصل طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحلات الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة أن يكون المحل الذى حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن ، مما يقتضى عند تقرير المسئولية الجنائية أو عدم تقريرها تبين قيام موجب التجريم أو عدم قيامه فى شأن المحل موضوع الاتهام للتعرف على ما إذا كان يسرى عليه حكم القانون أو لا يسرى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على مجرد الأخذ بدفاع المطعون ضده من أن الأرض موضوع الاتهام عبارة عن أرض خربة يضع فيها السيارات فترة إصلاحها دون أن يبين الأساس الذى أعتمد عليه فى عدم اعتبار هذه القطعة من الأرض ، مما ينطبق عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه على خلاف ما أعتبرها عليه الاتهام مما يعيب الحكم بالقصور الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 301   لسنة  41  ق جلسة 1971/5/23  )

 

تنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية على أن : " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد " . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن جرائم عدم تقديم ترخيص المحل و الرسم الهندسى المعتمد و صورة الإشتراطات الخاصة به إلى الموظف المختص " موضوع التهم الثالثة و الرابعة و الخامسة الموجهة إلى المطعون ضده " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 1379 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/9 )

 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية و التجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص و أن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغنى صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته ، يؤكد ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 24 من القانون ذاته من استثناء المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب للترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما أنتهى إليه من أن الرخصة التى يتطلبها هذا القانون هى التى تصرف عن إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1484  لسنة  45  ق جلسة  1976/1/5 )

 

لما كانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 395 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أن " لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة .... و يعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة فى القوى المحركة أو تعديل أقسام المحل " و تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة و لو كانت لسبب واحد " و تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن " مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً . و يجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 و المادتين 2 ، 11 و فى  حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط و الإغلاق على عاتق المخالف " . لما كان ذلك و كانت إضافة آلة جديدة فى ورشة نجارة الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوة المحركة  هو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغلق أو الإزالة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . و إذا كانت العقوبة التكميلية التى ينبغى توقيعها - فضلاً عن عقوبة الغرامة - هى إحدى عقوبتى الغلق أو الإزالة مما يقع فى تقدير قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 2329 لسنة 52 ق  جلسة 1982/1/27 )

 

تنص المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بالمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية التجارية على أنه " لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة و تتبع فى الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4 ، 5 ، 6 و تحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه و قيمتها بعده ، و يعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل " كما تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد " و تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديله بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً . و يجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 و المادتين 2 ، 11 و فى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط و الإغلاق و الإزالة على عاتق المخالف " . لما كان ذلك ، و كانت إضافة آلة جديدة فى مطبعة الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوى المحركة و هو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة و هو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه . و من ثم يكون قضاؤه بالغلق متفقاً مع صحيح القانون - و لا يعتبر من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الهيئة العامة للتصنيع سبق لها أن وافقت على إضافة الآلة المستخدمة فى مطبعته إذ فضلاً عن أن الآلة المذكورة لم يشملها كتاب الهيئة المقدم من الطاعن فإن موافقة الهيئة العامة للتصنيع لا تغنى عن موافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة على هذه الجهة الأخيرة من سلطة كاملة فى الموافقة أو عدم على إجراء أى تعديل فى المطبعة يتقدم به الطاعن .

( الطعن رقم  791  لسنة 48   ق جلسة 1979/2/1  )

 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص ، و أن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً " . بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغنى صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته .

( الطعن رقم  4635  لسنة  58  ق جلسة  1989/11/27 )

 

تراخيص المحال العامة

 إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزى لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة قانوناً ، و لم تكن قد رفعت عليه بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون باستيفائها جميعاً ، و كان الدفتر الذى قدمه غير شامل لجميع البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن إدانته بمقتضى المواد 4/ 6 و 7 و 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و بالمادتين 48 و 66 من القرار رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948  تكون صحيحة .

( الطعن رقم 1865 سنة 19 ق  جلسة 1950/2/6 )

 

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ، و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و لو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص .

( الطعن رقم 944 لسنة 20 ق  جلسة 1950/12/19 )

 

لمصلحة السياحة - طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1949 - أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - دون أى تفرقة بين أى مكان منها و الآخر - بما فى ذلك ثمن الطعام أو بدونه ، و على أساس أن الغرفة لشخص واحد أو لشخصين عند الاقتضاء و ليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد و أن يكون هذا التحديد كما تراه المصلحة المذكورة ، على أن يكون لصاحب المحل الذى يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن التظلم فى الموعد المقرر له أعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذى حددته المصلحة أو أقرت تحديده و تعين عليه التزامه و إلا أعتبر مخالفاً لأحكام القرار و حق عليه العقاب .

( الطعن رقم 1438 سنة 21 ق  جلسة 1952/3/3 )

 

التاجر كما عرفه الشارع فى المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - و البيع كذلك - حرفة معتادة له ، أى يمارسها على وجه الاعتياد ، و لا كذلك من يتولى من غير المتجرين فى السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة .

( الطعن رقم  1895  لسنة  37  ق جلسة 1968/2/13  )

 

المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أتخذ الفاعل كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل انتفى تحقق العلانية و لو أفتضح الفعل نتيجة حادث قهرى أو بسبب غير مشروع .

( الطعن رقم 1411  لسنة 38   ق جلسة 1968/12/30  )

 

 

من المقرر أن العبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها و لكن بحقيقة الواقع من أمرها .

( الطعن رقم 1814   لسنة 45   ق جلسة  1976/2/16 )

 

العلامة التجارية

 إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم و حماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار و المنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين ، الأمر الذى اقتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية ، قد فرض فى المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التى تم تسجيلها وفقاً للقانون ، كما حدد على سبيل الحصر فى المادة الخامسة ما لا يجوز - للاعتبارات التى رآها - تسجيله كعلامة تجارية ، ثم فرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على استعمال ما حظر تسجيله من ذلك ، و نص على هذه العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة 34 ، و هى بصيغتها و الغرض منها لا تشمل العلامات التى ليس فيها فى حد ذاتها ما يحول دون تسجيلها . و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات موضوع المحاكمة هى مما حظرت المادة الخامسة المذكورة تسجيله فإن إدانة المتهم عن استعمال علامات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ى من المادة 5 المذكورة تكون غير صحيحة . إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم من حيث العقوبة ما دام لم يحكم على المتهم إلا بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخرى التى أدانه من أجلها أيضاً .

( الطعن رقم  1279  لسنة  14  ق جلسة 1944/12/11  )

 

تراخيص مستودعات الخمور

 لا ريب فى أن مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع يدخل فى ولاية رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقبة ما يتعلق بالآداب العامة و منها احتساء الخمور فى المحلات .

( الطعن رقم  1390  لسنة  25  ق جلسة 1956/3/6  )

 

إدارة محل بدون ترخيص

 إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث فى مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا الوصف و لو كانت تدار أيضا لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكى يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو يحصل على ترخيص بإدارته ، فإنه يجب - عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور - إغلاق المحل دون النص على توقيته ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق لمدة شهرين فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1592 سنة 21 ق  جلسة 1952/2/26 )

 

إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله فى عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات . فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع و تداول اللبن فإن ذلك لا يغنى عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات .

( الطعن رقم 907 سنة 22 ق  جلسة 1952/11/4 )

 

إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله الذى يديره للبقالة فجعل منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة ، و عاقبه على ذلك طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة ، ثم برأه من تهمة بيع الخمر بغير رخصة اعتمادا على أن لديه ترخيصاً ببيع الخمور و هو ما لا تنتفى به التهمة الأولى التى تقوم على أنه جعل من محله محلاً عاماً يتناول رواده الخمر فيه قبل أن يخطر الجهة المختصة بذلك طبقاً للقانون ، فإن هذا الذى أنتهى إليه الحكم لا تعارض فيه .

( الطعن رقم 1095 لسنة 24 ق  جلسة 1954/11/15 )

 

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل على أنه " لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك ... ... " كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه " لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية ... ... " فإن مؤدى ذلك أن الترخيص بفتح المحل العام لا يغنى عن وجوب حصول المستغل للمحل العام أو المدير أو المشرف عليه على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 12 - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على الترخيص المقدم عن فتح المحل العام دون أن يتفطن إلى الاختلاف و المغايرة بين الرخصة المقدمة و الترخيص المطلوب موضوع الاتهام ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها و أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 256 لسنة 45 ق جلسة 1975/4/6 )

 

تنص المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه : " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إرادته إلا بترخيص بذلك " و لما كانت المادة الأولى من القانون ذاته تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة فى الجدول الملحق بالقانون و منها محال غسل و كى الملابس و البياضات و الأقمشة بأنواعها المدرجة تحت البند رقم 111 من القسم الثانى من ذلك الجدول ، و كانت نصوص القانون سالف البيان و الجدول الملحق به قد جاءت خلوا من اشتراط استخدام عمال فى محلات كى الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت فى الأوراق أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 681 لسنة 45 ق  جلسة 1975/5/12 )

 

متى كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص و أن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً ، بما مؤداه إن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغنى صاحبه عن الحصول على ترخيص بإدارته ، يؤكد ذلك إيضاحاً ، ما نصت عليه المادة 24 من ذات القانون من استثناء المحال التى يكون أصاحبها قد تقدموا بطلب للترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر بما أنتهى إليه من أن الرخصة التى يتطلبها هذا القانون هى التى تصرف عند إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم  1275  لسنة  45  ق جلسة  1975/12/7 )

 

إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفى فى حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه ، بل إنه يجب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ و المدير .

( الطعن رقم 349 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/16 )

محلات مقلقة للراحة

 إن محلات البقالة و مستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها فى القسم الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة تحت النوع المرموز له بحرف ( أ ) و إذ كان كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلاً عن الآخر و قائماً بذاته ، فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة بحيث لا يغنى الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص خاص بالنوع الآخر .

( الطعن رقم 215 سنة 23 ق  جلسة 1953/4/13 )

 

إن القرار الوزارى الصادر فى 25 مايو سنة 1940 قد أدرج مصانع الكولونيا ضمن المحال الخطرة و المقلقة للراحة مما مقتضاه الحصول فى شأنها على ترخيص سابق وفقاً للقانون . و مجرد حيازة أدوات التقطير - و منها الأنابيق - بدون رخصة معاقب عليه أيضاً.

( الطعن رقم 1483 لسنة 15 ق  جلسة 1945/12/10 )

 

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية ، إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور ، قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و لو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت فى الحكم أن الملهى محل الدعوى كان به موائد و كراسى و كانت تقدم الخمر فيه للرواد فهو بذلك محل عمومى فى حكم المادة الأولى المذكورة .

( الطعن رقم 660   لسنة  18  ق جلسة 1948/5/18  )

 

إذا كان المحل العمومى به ملهى للموسيقى و الرقص و الغناء قدمت الخمر فى جانب منه بعد الميعاد القانونى و حكم بغلقه ، فلا تثريب على المحكمة فى ذلك إذ المحل كله هو وحدة لا تمكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه .

( الطعن رقم 660 لسنة 18 ق جلسة 1948/5/18 )

 

متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومى لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ، و عاقبه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية ، قائلاً - بناءً على الأدلة و الاعتبارات التى أوردها - إنه أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع إنه ليس إلا محل بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعى لبعض الأشخاص المختارين - هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 119 لسنة 19 ق  جلسة 1949/2/14 )

 

إقامة حظائر المواشى بدون ترخيص ، التفرقة بين المواشى الحلوب و غير الحلوب و التى تربى لا أساس لها من القانون . البند 56 من القسم الأول و البند 102 من القسم الثانى . الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذى حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى ، أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن العام ، وهذا الأصل التشريعى يقتضى عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره و عدم إطراحه ، و هو لتعلقه بلازم التجريم سابق فى الترتيب على التمييز الذى أشتبه على محكمة الموضوع بين نوعى المواشى من أنها من المواشى الحلوب أو غير الحلوب و هو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد أجتمع لهما حكم واحد فى القانون فى بند "56 من القسم الأول و بند 102 من القسم الثانى " و بذلك يسقط التفريق الذى أنتهى إليه الحكم و ما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية و ما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشى التى تربى ، و قد كان واجباً على المحكمة أن تتناوله بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه و أن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسرى عليه حكم القانون أو لا يسرى ، و لا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة .

( الطعن رقم 999 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

 

حق الإدارة فى سحب الترخيص

 من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394  لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط تراه ، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه ، و على المرخص له فى حالتى السحب و الإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته ، و له حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس ، أعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح و سقط حقه فى التعويض ، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها - إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1248   لسنة  28  ق جلسة 1958/12/8  )

 

ترخيص جهاز الاستقبال

 إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و كان محل المتهم المعد لبيع " العلافة " من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

( الطعن رقم 295 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/16 )

 

إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال فى المحال العمومية . و قد نصت المادة 44 من القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و إذن فالمحل المعد مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .

( الطعن رقم 296 لسنة 21 ق  جلسة 1951/6/4 )

 

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و كان محل المتهم المعد لبيع البقالة - من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

( الطعن رقم 297 لسنة 21 ق  جلسة 1951/4/16 )

 

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية و كان محل المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

( الطعن رقم 299 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/16 )

 

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و كان محل المتهم المعد لبيع " التبغ و اللفافات" من هذا القبيل ، فإن حيازة صاحبه راديو فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها  .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق  جلسة 1951/5/8 )

 

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال فى المحال العمومية إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه ، فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة ، تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعى مما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .

( الطعن رقم 1968 لسنة 18 ق  جلسة 1948/1/4 )

 

لا يشترط لتوافر جريمة استعمال الإشعاعات المؤبنة قبل الحصول على ترخيص أن يتحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال ما دامت مدونات الحكم تدل عليه .

( الطعن رقم 385   لسنة 43   ق جلسة 1973/6/4  )

 

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و السادسة عشر و السابعة عشر من القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤبنة و الوقاية من أخطارها أن جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك لا تستلزم لوقوعها قصداً خاصاً فتتم بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة و هو إقامة الجهاز - و هو ما لا ينازع الطاعن فى تحققه - و من ثم فلا تكون هناك حاجة من الحكم - من بعد - إلى التدليل على قصد استعمال الجهاز .

 ( الطعن رقم  385  لسنة  43  ق جلسة 1973/6/4  )

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى

ساحة النقاش

fslgi

رجاء معرفة اهم القرارات المنفذه لتراخيص المحلات

عدد زيارات الموقع

1,896,136