التلبس لما كان من المقرر أن مجال أعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي . علي شخص الأنثي في موضع من جسمها لايجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش حياءها إذا مس ، وكان القانون لم يوجب علي مامور الضبط القضائي اصطحاب أنثي عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثي إذ أن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في الموضع سالفة البيان وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها في حدود سلطتها التقديرية أن الشاهد الأول ضبط الطاعنة وبيدها الحافظة التي عثر فيها علي المخدر فإنه لاتثريب عليها إن رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس علي أن الضابط هو الذي أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثي في ذلك استنادأ إلي أن جذب الضباط للحافظة التي كان بها المخدر من يد الطاعنة ليس في مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة أنثي ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محلة. (الطعن رقم 8 0 4 5لسنة 67 ق جلسة 1 1 /7 /1999) لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة ، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - فى إنها كانت تحمل المخدر فى لفافة تمسك بها فى يدها وإن الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يتطلع عليها ويكون النعى الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب . ( الطعن رقم 2350 لسنة 55 ق جلسة 14/1/1986 ) من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائى اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كانت فى حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى كانت تحتوى عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوى مخدر الحشيش . ( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984 ) لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدى الطاعنة الأولى النعى على الحكم بأنه أخطاء فى الإسناد وإذ بنى قضائه برفض الدفع المبدى منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقى الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - يفرض صحة ذلك - لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ( الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/1983 ) من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى على نحو ما توجبه الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله - أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذى لاحظه بطرحة المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلى من غطاء الرأس التى ترتديه المطعون ضدها (الطرحة) حيث عثر على المخدر المضبوط ، فإنه لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأى جزء من جسمها مما يعد من العورات التى تخدش حياءها إذا مست . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا .النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالى عن تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والإحالة . (الطعن 270 لسنة 51 ق - جلسة 8/11/1981) من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها . وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ( طعن رقم 1341 لسنة القضائية 49 ق جلسة 6/ 1/1980 ) استلزم نص المادة 46 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . بل يكتفى بالندب الشفوى الأمر الذى تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التى أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التى وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 143 لسنة 49 بجلسة 17/ 5/1979 ) أن الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة (الجانية) بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على صحة الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيرا وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضا للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه علية التداخل الطبى اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة . ( الطعن 1471 لسنة 45 ق - جلسة 4/1/1976) لما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون أن هو امسك بيد المتهمة أخذ العلبة التى كانت بها على النحو الذى أثبته الحكم ، ويكون النعى على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها ، هو نعى على الحكم بما ليس فيه [ الطعن رقم 1068 لسنة 45 بجلسة 19/10/1975 ] من المقرر أن مجال أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ( الطعن رقم 406 لسنة 42 بجلسة 29/ 5/1972 ) ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معده المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا لها. بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس فى حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضى استئذان النيابة فى إجرائه . ( الطعن 177 لسنة 42 ق - جلسة 12/3/1972) مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل أنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما اصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شىء، فإن النعى بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله . ( الطعن 117 لسنه 42 ق - جلسة 12/3/1972 ) من المقرر أن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ( الطعن 1993 لسنة 35 ق - جلسة 7/3/1966) لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائى اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن تفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة . ولما كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها فى حدود سلطتها التقديرية أن الطاعنة هى التى أخرجت المخدر من جيبها فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على أن الضابط هو الذى أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثى فى ذلك ، استنادا إلى أن جذب الضابط المخدر من يد الطاعنة ليس فيه مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة أنثى . ومن ثم. فليس ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل . ( الطعن 1993 لسنه 35 ق - جلسة 7/3/1966) تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان المتهم أنثى . وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك مأمور الضبط القضائى. ومراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . ولما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما . يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها. ومن ثم فان الحكم المطعون فيما إذ قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى أوردها يكون قد طبق القانون تطبيق سليما. (الطعن رقم 698 لسنة 34 ق - جلسة 16/11/1964) أن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبت فى حدود سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثا عن المخدر ، بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية واختيارا بعد أن استترت خلف "" بارفان"" ، كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعانا فى إخفاء جسمها عن الإعلان ، فانه لا تثريب على المحكمة أن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول فيه أن الضابط هو الذى أجراه وأنه لم يتم بمعرفة أنثى. ( الطعن رقم 822 لسنة 31 ق - جلسة 30/1/1962 ) مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواقع الجسمانية النى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فلا يكون ضابط البوليس فد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التى كانت بها. (الطعن رقم 1485 لسنه 29 ق - جلسة 8/3/1960) متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط لم يفتش المتهمة بنفسه وإنما كلفها بأن تطب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبه صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقه أخفتها فى راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة والورقة أفيونا وحشيشا فإن ما تنعاه المتهمة من مخالفه الضابط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1226 لسنة 27 ق - جلسة 3/12/1957 ) مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها- باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فأن ضابط البوليس لا يكون فد خالف القانون أن هو التقط لفافة المخدر التى طالعته فى وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عاربة . ( الطعن رقم 370 لسنة 27 ق - جلسة 20/5/1957 ) مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع ، وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها وقضى بإدانتها اعتمادا على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه. ( الطعن رقم 605 سنة25 ق - جلسة 19/11/1955 ) أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الاطلاع عليها ومشاهدتها. ( الطعن رقم 518 سنة 22 ق - جلسة 11/11/1952) أن القول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث ، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطئ فى القانون . ( الطعن رقم 2410 سنة 24 ق - جلسة 11/11/1955)
عدد زيارات الموقع
1,896,188
ساحة النقاش