تقدير حالة قيام التلبس

لما كان تقدير الظروف الى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها ، و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع ،إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب و الاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من أقوال الضابط _ على السياق المتقدم _ لا يبن منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة – على ما يبين من المفردات المضمومة - انه قام بضبط الطاعنين الثانى و الثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذى حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثانى و الثالث إخفاء جوال أسفل السرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و تتوافر بها حالة التفتيش التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذى وقع على الطاعنين الثانى و الثالث دون استصدار أمر قضائى يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامهما بها ، , و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 20054 لسنة 74 ق جلسة 7/5/2006 ) من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من الشاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا . ( الطعن رقم 3578 لسنة 63 ق جلسة 19/ 2/1995 ) لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، وابان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه . ( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 ) لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التى كان يستقلها خلف قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . ( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1990 ) من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه إنتهى إلى قيام هذه الحالة، استنادا إلى ما أورده فى هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها من الأوراق، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . ( الطعن رقم 365 لسنة 56 ق جلسة 16/ 4/1986 ) من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . ( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 4/10/1983 ) تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها . وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها -لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه ، دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه والإحالة . ( الطعن رقم 138 لسنة ا49 ق جلسة 17/ 5/1979 ) لما كان تقدير توافر حالة التلبس وعدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وإذ ما رتبه الحكم - على الإعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده وآثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته فى تلك الجريمة ، وعلى اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ أعترف على الطاعنة - وقد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة وبضبطها وإحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . ( الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق جلسة 3/ 4/1977 ) أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد . ولا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها . ( الطعن رقم 1471 لسنة 45 ق جلسة 4/ 1/1976 ) إن المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته . تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً . ( الطعن رقم 1332 لسنة45 ق جلسة 28/12/1975 ) من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيااً فى القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطهما فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . ( الطعن رقم 1332 لسنة45 ق جلسة 28/12/1975 ) من المقرر قانونا أن التلبس صفة تحزم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها واذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطا قانونيا محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه غير إذن من النيابة العامة ، وإذ كانت الحال فى الدعوى المالكة - أن مساهمة لمطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور لن إقرار المحكوم عليها على أثر ضبطها فى تلك الجريمة المتلبس بها فان الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله غير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ لتطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى و أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . ( الطعن رقم 1332 لسنة45 ق جلسة 28/12/1975 ) من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أنتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية وأن استيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . ( الطعن رقم 1001 لسنة 41 ق جلسة 6/12/1971 ) من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت صحت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بالجريمة سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها لوجوده فى مجلس واحد مع المتهم الثالث - صاحب المقهى الذى شوهد يتعاطى الحشيش وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هى المشاركة فى التعاطى وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفاية لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منه صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . ( طعن رقم 177 لسنة 35 ق جلسة 19/ 4/1965 ) قيام حالة التلبس هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، وإذن فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من إجازة القبض على الطاعن الثانى وتفتيشه فى الأحوال التى أحاطت به صحيحاً فى القانون - على تقدير أن له اتصالا بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الآخر الضالع فيها وحضوره معه بالسيارة لنقل المواد المخدرة بها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً . ( الطعن رقم 538 لسنة 31 ق جلسة 5/12/1961 ) التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوع الجريمة " إحراز مخدرات " - وهى من بين الجرائم التى يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر - أن يقبضوا على كل من يقوم الدليل على إسهامه فيها . وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 476 لسنة 31 ق جلسة 19/ 6/1961 ) ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدرا وشم شرطى المرور هذه الرائحة و إنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانونا . ( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق جلسة 4/ 4/1960 ) ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً وشم شرطى المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانوناً . ( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق جلسة 4/ 4/1960 ) لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع ، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها بعد،أن التقط الضابط المخدر وتبينه ، أثر تخلى الطاعن طواعية عنه ، فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده ، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض . فإن الحكم يكون سليما، ويكون النعى عليه بمخالفته القانون والفساد فى الاستلال غير سديد. (الطعن 373 لسنة 32 ق - جلسة 1/4/1/1963) تقدير توافر حاله التلبس والدلائل التى تؤدى إليه هو - على ما استقر عليه قضاء محكمه النقض - تقدير من صميم اختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعى على المحكمة - وهى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير - بأنها تجاوزت سلطتها ، إذ فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على برىء، وهو أمر يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يتحتم معه إطلاق يد. القاضى الجنائى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد - فيما عدا الأحوال المستثناة قانونا. ( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق -جلسة 12/5/1959) تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. (الطعن رقم 176 لسنه 27 ق -جلسة 1/4/1957)

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 141/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
48 تصويتات / 1067 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,177