عدم توافر حالة التلبس

لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهمة وتفتيشها .

( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/1991 )

 

يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة وطواعية وإختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .

( الطعن رقم 211 لسنة  58 ق جلسة 24/ 5/1988 )

 

من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد ألتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .

( الطعن رقم 2913 لسنة  54 ق جلسة 3/4/1985 )

 

إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه .

( الطعن رقم 2913 لسنة 54 ق جلسة  3/ 4/1985 )

 

لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 6858 لسنة  53 ق جلسة 18/ 4/1984 )

 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص إلى القول ، وحيث أنه لكى يستقيم التصوير الذى أدلى به شاهد النيابة من أن المتهم حال رؤيته للشاهد تخلى طواعية واختيارا عما فى يده فإنه ينبغى أن يكون لديه السبب الباعث على هذا التخلى بأن يكون الشاهدان أو أحدهما بالأقل معروفا له وأنه من رجال مكتب مكافحة المخدرات أما وقد خلت الأوراق مما يشعر.من قريب أو بعيد إلى أن المتهم . يعرف الشاهدين أو أحدهما فإن التصوير الذى تساندت إليه النيابة فى رمى المتهم بالتهمة يكون منها على غير أساس .

(الطعن 159  لسنة 51 ق - جلسة 6/3/1981 )

 

يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئى بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، لما كان ذلك وكان يبين من للمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن المطعون ضده أنكر إحرازه لأى مخدر وإن أقر فى تحقيق النيابة أنه توجه إلى المقهى لتدخين الجوزه ولما ووجه بما ورد فى محضر الاستدلال من اعتراف نسب إليه أصر على نفى أى صلة تربطه بالمخدر المضبوط ، وكان ما ورد على  لسان المطعون ضده بالتحقيقات لا يتحقق به نص الاعتراف فى القانون إذ أن الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن التعرض لهذه الأقوال .

(الطعن 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)

 

إذا كان مؤدى الواقعة التى انتهى إليها الحكم ان الكونستابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم وهو يضع مادة فى فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدرا فأجرى القبض عليه وفتشه  فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى ولو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالاتجار فى المخدرات ، ومن  ثم يكون القبض قد وقع باطلا.

( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )

 

ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس .

( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )

 

متى كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة ووفقا لما أثبته بحكمها على لسان المخبر تتحصل فى أن هذا الأخير ارتاب فى أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير فى ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبليه ومنعه من السفر طالبا إليه النزول من القطار فلما رفض جنبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه فى المتهم ويرغب التحرى عنه ولما شرع الصول فى اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائى أخذ يستعطفه ولما يئس منه رجاه فى أن يأخذ ما معه ثم يخلى سبيله فلما استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فاقتاده لمكتب الضابط القضائى الذى أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب والشكوك التى ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب فى أمر المتهم لا يبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فهو قبض باطل قانونا لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو فى واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الاستناد فى إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم لكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولأن القاعدة فى القانون أن كل ما بنى على الباطل فهو باطل .

(الطعن رقم 1030 لسنة 28 ق -جلسة 21/10/1958 )

 

أن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ومن ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر أنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله فى انه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه ، فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون إذ اعتبر المتهم فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الخبر رؤيته .

( الطعن رقم 2016 لسنة 27 ق - جلسة 3/3/1958 )

 

لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها.

( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)

 

متى كان الحكم قد أورد الواقعة التى قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله أن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدره كان يعرف أن له نشاطا فى الاتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التى قالت له عندما تقحم المخبر منه "أنت وديتنى فى داهية ، ثم قالت للمخبر أنها تحمل حشيشا أعطاه لها المتهم - فإن هذه " الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هى معرفة به فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدرا ظاهرا قبل أن يتعرض له بالقبض .

( الطعن رقم 1202 السنة 26 ق - جلسة4/12/1956)

 

إذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصا يجلس أمام محله يدخن فى جوزه زعما أنهما اشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها، فتقدم الضابط منه وضبط الحوزة بمحتوياتها، وفى هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جلبه فبادر واستخلصها منه وفتحها فعثر بها على قطعه من الحشيش ثم ثبت من التحليل أن الجوزه ومحتوياتها خالية تماما من أى أثر للمخدر، وأن ما ضبط بالعلبة هو حشيش وكانت محكمة الموضوع قد استبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فان قضاءها يكون سليما ذلك بأن ضبط الحوزة وضبط العلبة التى كان المتهم لا يزال يحملها فى يده ، وهما من إجراءات التفتيش . ما كان يسوغ فى القانون لرجلى الضبطية القضائية اتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر فى الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء.

( الطعن رقم 318 سنة 21 ق - جلسة 23/4/1951 )

 

إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزه مطبقا بلده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا لتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحدا لم يكشف عن مخدر بأدلة حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش .

(الطعن رقم 800  سنة 19 ق - جلسة 16/5/1949 )

 

إن رؤية المتهم وهو يناول . شخصا آخر شيئا لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون .

(الطعن رقم 2388 سنة 18 ق - جلسة 10/1/1949 )

 

لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المسكن لما فى هذا من المساس بحرمة المسكن والمنافاة للآداب وكذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فان ذلك يعد جريمة فى القانون فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهو يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدر. فان حالة التلبس لا تكون ثابتة ويكون القبض والتفتيش باطلين .

(الطعن رقم 1625 سنة 11 ق - جلسة 16/6/1941 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذى إذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل ، و إنما وجد زوجته فأشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جيبها وتمسكه بالأخرى فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل وإذ حضر على أثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إلية فى يده شيئا أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها أفيون فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر. إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حلة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى يجوز للضابط التفتيش . والإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هى - لما فى هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل ، ثم إن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها.

(الطعن رقم 539 سنة 11 ق - جلسة 27/1/1941 )

 

إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا شوهد المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعا سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها.

(الطعن رقم 648 سنه 11 ق - جلسة 27/1/1941 )

 

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد القى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه لا انه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه - فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته .

(الطعن رقم 1318 سنه  10 ق -جلسة 3/6/1940)

 

انه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقا للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفا لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطى أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت . فإن ذلك لا يخول لهم ، فى سبيل البحث عن مخدرات ، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها، لأن أحكام اللائحة فى هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص، .ولأن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا فى الأحوال التى بينها قانون تحقيق الجنايات وهى حالات التلبس بالجريمة والحالات التى يجوز فيها القبض . فإذا لم يكن الشخص الذى يوجد بالمحل العمومى فى إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه . وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذى يديره المتهم فوجدوا به أشخاص يلعبون الورق ، ووجدوا المتهم واقفا لنظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده فى جيبه فلفتت هذه الحركة  أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقه فيها مواد مخدرة، فليس فى هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في ، حالة تلبس ، إذ أن أحدا لم ير معه المخدر فبل تفتيشه ، وإذن فلم يكن الكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة أما ما بدا من المتهم  من وضع يده فى جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده ، وهى لا تكفى للقبض عليه وتفتيشه ، لأن جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التى يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها فى غير حالات التلبس وفقا للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات .

(طعن رقم 44 سنة 8 ق - جلسة 20/12/1937 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى اعتاد الجلوس أمامه فلما رأى المحقق ومن معه قام وجرى يريد الاختفاء أو الهرب ، فتبعوه هم و امسكوه ، وفتشه الضابط وضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى لكان المتهم حصل بناء على أن أحدا شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون لدى رجال المباحث فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانونا، ولذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الانتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حاله التلبس -أو علم قيامها.

( طعن رقم 1552 سنه 8 ق - جلسة 23/5/1938 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عسكرى المباحث شاهد المتهم - وهو من المعروفين لديه بالاتجار فى المخدرات وله سابقه فى ذلك - يمشى وإحدى يديه قابضة على شىء فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهيروين ،    فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان فى حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون. تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقا للمادة 15 من . هذا القانون .

(الطعن رقم 259 سنه 8 ق - جلسة 10/1/1938 )

 

التلبس لا يقوم قانونا إلا بمشاهدة الجانى حال ارتكاب الجريمة او عقب ارتكابها ببرهة يسيره إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف .

(طعن رقم 424 سنة 5 ق - جلسة 11/2/1935 )

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 143/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
48 تصويتات / 3444 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,860,612