السطيحة للمحاماة والإستشارات القانونيه
http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato
http://elstehaaveocato.watanearaby.com
ت/0127105575
ثالثا :- امين التفليسه :-
كان القانون القديم يطلق عليه وكيل الدائنين او السنديك ولقد احسن المشرع فى القانون الجديد عندما استعمل لفظ امين التفليسه فهو اشمل واعم من لفظ وكيل الدائنين فأمين التفليسه ليس وكيلا عن الدائنين فقط بل هو وكيلا عن المفلس ايضا وامينا على اموال التفليسه وهو اهم الاشخاص الذين يقومون على ادارة التفليسه فهو الذى يستلم اموال المفلس بعد ان ترفع يد المفلس عنها ليديرها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن التفليسه فإذا ما تم تصفيه الاموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولى امين التفليسه عمليه البيع والتوزيع وبمعنى اخر فإن امين التفليسه يرافق التفليسه منذ افتتاحها الى وقت انتهائها (2)
ولقد نصت المادة 571 تجارى على أن : تعين المحكمه فى حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسه يسمى (امين التفليسه)
ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر بإضافه امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة .
يصدر بتنظيم مهنه امناء التفليسات قرار من الوزير المختص
كما نصت الفقرة الاولى من المادة 561 تجارى على أن :-
تحدد المحكمه فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع – وتعين امينا للتفليسه وتختار احد قضاه المحكمه ليكون قاضيا للتفليسه . وتأمر بوضع الاختام على محل تجاره المدين .
ونصت ايضا المادة 564 تجارى على أن :-
يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بإخطار امين التفليسه فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه .
وعلى امين التفليسه شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .
ويتولى امين التفليسه نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمه التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسه واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسه . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمه .
وعلى امين التفليسه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس قيد ملخصه بأسم جماعه الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين .
وخلال مراحل سير التفليسه يختلف تصنيف امين التفليسه فيطلق عليه: امين التفليسه المؤقت :-
وهو الذى تعينه المحكمه عند اصدارها لحكم شهر الافلاس ومهمته القيام بالاجراءات التحفظيه الاوليه كوضع الاختام على محلات واوراق ومخازن المفلس وتحرير الميزانيه وشهر حكم الافلاس (3) .
ب- امين التفليسه القطعى :-
وهو الذى يختاره الدائنون فقد يختاروا السنديك المؤقت او غيره .
وتنحصر مهمته هنا فى ادارة اموال المفلس ورفع الدعاوى للمطالبه بحقوقه وتلقى الدعاوى التى ترفع على التفليسه والطعن فى تصرفات المفلس وبيع الأموال – القابله للتلف والأستمرار فى تجارة المفلس بعد استئذان قاضى التفليسه وتولى اجراءات تحقيق الديون وبالجمله اعداد التفليسه للحل ويظل امين التفليسه القطعى على عمله الى ان يقرر الدائنون التصالح مع المفلس او بيع امواله فإذا قرروا الصلح عاد المفلس الى ادارة امواله وتنتهى مهمه امين التفليسه ولا يعين غيره.
جـ- امين الاتحاد :-
اذا اصبح الدائنون فى حاله اتحاد وقرروا بيع اموال المفلس تعين عندئذ ان يختاروا امينا جديدا للقيام بعمليات البيع وتوزيع الثمن عليهم يسمى امين الاتحاد .
وبصفه عامه فإن امين التفليسه يتولى عند تعيينه جرد الاموال ويقوم بالمحافظة عليها حتى تصل التفليسه الى المرحله التى يقرر فيها الدائنون الحل الواجب لها اما بالصلح مع المفلس واما بالأتحاد الذى يسير بالتفليسه الى نهايتها الطبيعية فيحصل بيع موجوداتها وتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء . ويجب على امين التفليسه ، فضلا عن ذلك ان يجهز عناصر التفليسه فيحشد اصولها فى جانب وخصومها فى جانب اخر حتى يسهل على الدائنين الذين يناط بهم تقرير مصيرها ، معرفة الحل الملائم لها . ويقتضيه ذلك ان يطالب بحقوق المفلس لدى الغير ، وان يتصالح عليها فى حدود معينه فى بعض الأحوال . وقد يكون من الأوفق احيانا الاستمرار فى تجارة المفلس اذا كان ذلك يعود منه نفع على التفليسه خصوصا وان من شأنه ان يجعل المحل التجارى يحتفظ بعملائه وهو ما يجعل له قيمة اكبر عند بيعه . والاصل ان امين التفليسه لا يكون له بيع اموال التفليسه قبل ان يختار الدائنون الاتحاد ، فقد يرى الدائنون من الأوفق التصالح مع المفلس واعادته على رأس امواله بشرط ان يتعهد بسداد ديونه بحسب الشروط التى يحصل الأتفاق عليها بينهم . ومع ذلك فقد يضطر امين التفليسه الى بيع هذه الأموال اذا كانت قابله التلف او كان ذلك ضروريا للأستمرار فى اجراءات التفليسه .
وهو ان كان وكيلا عن الدائنين فى ادارة اموال المفلس وتصفيتها فهو ايضا وكيلا عن المفلس فهو الذى يقاضى ويقاضى نيابه عنه
الاعمال المكلف بها امين التفليسه :-
بالاضافه الى اجراءات الشهر والنشر والقيد الوارده فى المادة 564 تجارى والتى سبق الاشارة اليها فى الفصل الاول من هذا البحث تحت عنوان بدء التفليسه فإنه طبقا لنص المادة 573 تجارى :-
يقوم امين التفليسه بإدارة اموال التفليسه والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الادارة .
يدون امين التفليسه ، يوما ، جميع الأعمال المتعلقه بإدارة التفليسه فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسه توقيعه او ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
ويجوز للمحكمه ولقاضى التفليسه وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت ، وللمفلس ايضا الاطلاع عليه بإذن قاضى التفليسه.
هذا بالاضافه الى اعمال اخرى سيتم الاشاره اليها فى حينه .
تعيين امين التفليسه وعزله واستبداله والاعتراض على اعماله :-
نصت الفقرة الاولى من المادة 571 تجارى على ان :-
" تعين المحكمه فى حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسه يسمى امين التفليسه "
ومن الناحيه العمليه ينص الحكم على تعيين امين التفليسه صاحب الدور ويتم تحديده من جداول امناء التفليسه المقيدين امام المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس .
ونصت المادة 576 تجارى على ان :-
يجوز للمحكمه ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضى التفليسه او المفلس او المراقب ، ان تأمر بعزل امين التفليسه وتعيين غيره او بإنقاص عدد الأمناء اذا تعددوا .
فاللمحكمه من تلقاء نفسها او بناء على طلب قاضى التفليسه او المفلس او المراقب ان تأمر بعزل امين التفليسه وتعيين غيره او بإنقاص عدد الأمناء اذا تعددوا .
دعوى عزل أمين التفليسة :
اختصاص المحكمه :-
تختص المحكمه التى اصدرت حكمها بأشهار الافلاس وتعيين وكيل او اكثر عن الدائنين بالنظر فى الدعاوى الناشئه او المتعلقه به .
حيث تقضى المادة 60 مرافعات بأختصاص المحكمه التى تنظر الدعوى الأصليه بالفصل فى الطلبات العارضه .
وحيث ان المنازعات المتعلقه او الناشئه عن الافلاس تكون مرتبطه ببعضها فيحسن عرضها على محكمه واحدة .
2- المستندات التى تقدم :-
يقدم مع عريضه الدعوى حافظة مستندات تشمل عريضه الدعوى الاصليه بأشهار الافلاس وكافه المستندات المقدمه معها والحكم الصادر بأشهار الافلاس وما يفيد اعلان التاجر المفلس وامين التفليسه المطلوب عزله .
كما نصت المادة 575 تجارى على أن :-
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسه على اعمال امينها قبل اتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . ويجب ان يفصل قاضى التفليسه فى الاعتراض خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسه واجب النفاذ فورا .
فيجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض على اعمال امين التفليسه ويقدم الاعتراض لقاضى التفليسه ويجب ان يقدم الاعتراض قبل اتمام امين التفليسه لهذا العمل ويترتب على هذا الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب على قاضى التفليسه الفصل فى هذا الاعتراض خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر من قاضى التفليسه فى هذا الاعتراض واجب النفاذ فورا .
نصت المادة 572 تجارى على ان :-
الشروط الواجب توافرها فى امين التفليسه :-
لايجوز ان يعين امينا للتفليسه من كان زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه او من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا له او وكيلا عنه .
وكذلك لايجوز ان يعين امينا للتفليسه من سبق الحكم عليه بالإدانه فى جناية او فى جنحه ماسه بالشرف والأمانة .
فالشروط الواجب توافرها فى امين التفليسه هى :-
- الا يكون زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه .
- الا يكون خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا له او وكيلا عنه .
- الا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانه فى جناية او فى جنحه ماسة بالشرف والامانه .
فأمين التفليسه الذى يتوافر فيه شرط من هذه الشروط لايجوز تعيينه امينا للتفليسه .
اجر امين التفليسه :-
تنص المادة 577 تجارى على أن :-
" تقدر اتعاب ومصاريف امين التفليسه بقرار من قاضى التفليسه بعد ان يقدم الأمين تقريراً عن ادارته .
ويجوز لقاضى التفليسه ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسه قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقه خصما من اتعابه .
ويجوز لكل ذى شأن الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسه الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسه ومصاريفه " .
بعد ان يقدم امين التفليسه تقريرا عن ادارته الى قاضى التفليسه يقدر قاضى التفليسه اتعاب ومصاريف امين التفليسه ويصدر قرار بها ( م577/1 تجارى )
ويجوز لقاضى التفليسه وقبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقه ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسه خصما من اتعابه . ( م577/2 تجارى )
ويجوز لكل ذى شأن الطعن امام المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس والتى تتابع اجراءات التفليسه الطعن فى قرار قاضى التفليسه الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسه ومصاريفه ( م577/3 تجارى ) .
تعدد امناء التفليسه وتقسيم العمل بينهم :-
نصت الفقرة الثانيه من المادة 571 تجارى على أن :-
" ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر بإضافه امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثه " .
ونصت المادة 574 تجارى على أن :-
" اذا تعدد امناء التفليسه وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم .
ويجوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين ، وفى هذه الحاله لا يكون امين التفليسه مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .
ويجوز لأمناء التفليسه ان ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسه ، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسه ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة " .
فالقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب المراقب او المفلس ان يأمر بإضافه امين او اكثر للتفليسه ولكن بشرط الا يزيد عدد امناء التفليسه على ثلاث امناء . ( م 571/2 تجارى )
فإذا تعدد امناء التفليسه وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم للتفليسه ( م574/1 تجارى )
ولكن يجوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بينهم او أن يعهد الى احدهم بعمل محدد وفى هذه الحاله لايكون امين التفليسه مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به ( م574/2 تجارى )
وجاءت الفقرة الثالثه من المادة 574 تجارى لتعطى امناء التفليسه الحق فى ان ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم انابه الغير الا بأذن من قاضى التفليسه وفى هذه الحاله يكون امين التفليسه ونائبه مسولين بالتضامن عن الاعمال المذكورة فكأن هذه الفقرة اباحت لامناء التفليسه انابه بعضهم البعض دون اذن من قاضى التفليسه اما انابه الغير فلا تجوز الا بأذن من قاضى التفليسه وفى حاله انابه الغير يكون امين التفليسه ونائبه مسئولين بالتضامن عن الاعمال المذكوره ( م574/3 )
رابعا :- النيابه العامه :-
ان النيابه العامه لاتقوم بدور كبير فى الافلاس بعد شهره ولكنها تراقب التفليسه عن بعد وتتدخل اذا تبيت وجود عناصر اجرام كوجود تفالس بالتقصير او بالتدليس ولقد نصت المادة 557 تجارى على أن:-
" يخطر قلم الكتاب النيابه العامه بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم ابداء الرأى دون الحكم فى دعوى الافلاس " وهذا النص خالف احكام النقض التى كانت تحكم بأن حضور النيابه العامه وابدائها الرأى من النظام العام .
خامسا :- المحكمه :-
تظل للمحكمه الرقابه على شئون حكم الأفلاس الذى اصدرته وما قاضى التفليسه الا احد قضاتها تنتدبه المحكمه لينوب عنها فى الاشراف على اعمال التفليسه وتصريف شئونها وللمحكمه النظر فى الأمور الهامه كالموافقه على تعيين امين التفليسه وعزله واستبدل قاضى التفليسه بغيره من القضاء والأمر بحبس المفلس او بوضعه تحت المراقبه والأفراج عنه والمصادقة على بعض التصرفات التى لايكتفى فى شأنها بالأذن الصادر من قاضى التفليسه كالتصالح على حقوق المفلس والنظر فى الطعون التى ترفع على قرارات قاضى التفليسه فى الأحوال التى يجوز فيها الطعن والحكم بقفل التفليسه بسبب عدم كفاية اموالها والتصديق على الصلح .
سادسا :- المدين المفلس :-
يقوم المفلس بمساعدة الامناء فى مراجعة الدفاتر وتقفيلها وابداء الايضاحات والمعاونة فى عمل الميزانية اذا لم تكن قدمت عند طلب الافلاس وله تسلم الخطابات والبرقيات الواردة بأسمة وتسليمها للوكلاء ويجوز للمفلس التظلم من اعمال امين التفليسه وطلب عزله وله حضور جلسات تحقيق الديون ومن حقه المنازعة فى الديون التى يعتقد عدم استحقاقها عليه .
سابعا :- جماعة الدائنين :-
يتجمع الدائنين فى جماعة بعد صدور حكم اشهار الافلاس ويمثلهم امين التفليسه ولايجب عليهم التدخل فى شئون التفليسه منفردين الا فى بعض الحالات التى سمح القانون التدخل فيها منفردين كالطعن فى حكم شهر الافلاس وحكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع بالمعارضه او الاستئناف او التظلم لدى قاضى التفليسه من اعمال امين التفليسه وطلب رفع الأمر الى المحكمه لعزله والتقدم بالديون لتحقيقها وتأييدها ومباشره الدعوى لأثبات صحتها عند المنازعة فى ديون الأخرين .
وجماعة الدائنين تشمل فقط الدائنون العاديون والدائنون اصحاب حقوق الأمتياز العامه التى تنشأ ديونهم قبل صدور حكم الأفلاس .
.........................
من أحكام النقض:
أ- السنديك
1- تضمين القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الألتزام بها أو أية بيانات أخرى سوى التقدير نفسه . غير لآزم . المادتان 249 ، 366 تجارى .
ليس بلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين فى التفليسة أسم الملتزم بهذه الأتعاب وصفة الألتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوما بمقتضى احكام المادتين 249 ، 366 تجارى .
{ الطعن رقم 43 لسنة 23ق. جلسة 15/11/1956 س7 ص894 }
2- المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها أستحقاق هذا التعويض وتحديد مقدارة فمتى كان المفلس قد عارض فى التقدير الصادر بتقدير تلك الأتعاب وبنى معارضته على القول بعدم وجود صفه له فى الألتزام بها وتعيب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها وصفة الألتزام فإن النعى يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانونى .
{ الطعن رقم 43 لسنة 23ق. جلسة 15/11/1956 س7 ص894 }
3- متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين إلى أن جملة أموال التفليسة المحققة يستبدل بها بعد أستبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين لا تكفى لتغطية ما تأيد وما تحقق من الديون بعد أستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذا أقتضى برفض التصديق على التصالح أعتماد على أن الموجودات لا تكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها وبعد أغفاله مايعد أحتماليا من الديون والذممات التي آلت للتفليسة وعليها .
{ الطعن رقم 71 لسنة 33ق. جلسة 24/1/1957- س8 ص85} .
اثر عدم اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والأجراءات :
*- نص المادة 217 من القانون التجارى الواردة فى باب الأفلاس وأن جرى بوجوب أختصام وكيل فى الدعاوى والأجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على أغفال هذا القبيل سببا لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم أختصامه هو عدم جواز الأحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .
{ الطعن رقم 30 سنة 25ق. جلسة 19/9/1959 س10 ص232 }
6- حكم قفل أعمال التفليسة لا يمحو أثار شهر الأفلاس ولا يؤدى إلى زوال جماعة الدائنين أو أنتهاء مأمورية السنديك . دعوى الدائن بطلب أعادة التفليسة لم يوجب القانون فيها أختصام السنديك .
* إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الأفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو أنتهاء مأمورية السنديك . إلا أنه يترتب عليه- طبقا للمادة 337 من القانون التجارى- استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدورة من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم أختصام السنديك فيها وأن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين . كما يبقى له حق فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . ولما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب أعادة فتح أعمال التفليسة ولم يوجب أختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين- يصح توجيهها إلى شخص المفلس ولا يلزم أختصام السنديك فيها وبالتالى فلا يكون أختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازما قانونا .
{ الطعن رقم 50 لسنة 26ق. جلسة 25/1/1962 س13 ص90 }.
7- تمثيل السنديك لدائنى التفليسة . عدم صدور أمر بعزله . عدم أنتهاء ذلك التمثيل إلا بأنتهاء التفليسة بالصلح أو أتحاد الدائنين .
* مالم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائنى التفليسة لا ينتهى إلا بأنتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لأنهائها وهما الصلح وأتحاد الدائنين وبأتباع الأجراءات الخاصة بهما ، ومن ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك ولا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الأفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرة أراضى الجمهورية .
{ الطعن رقم 23 لسنة 29ق. جلسة 26/12/1963
س14 ص1202 } .
8- تمثيل السنديك لجماعة الدائنين فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة وفى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة .
*- السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل بأسمها فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذا كانت دعوى الأعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الأعتداد بالحكم الصادر بأشهار أفلاس الشركة- بالنسبة إليه شخصيا- تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها انما هو اقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الأفلاس بأعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن أختصام السنديك فى دعوى الأعتراض يكون مغنيا عن أختصام أى من دائنى التفليسة ومن بينهم الشركة التى صدر حكم الأفلاس بناء على طلبها وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الأعتراض وتفيد هى بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه .
{ الطعن رقم 23 لسنة 29ق. جلسة 26/12/1963
س14 ص1202} .
9- السنديك - ماهينته - حقوقه :
*- السنديك هو ممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل بأسمها فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بألغاء ما أكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق جميع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة .
{ الطعن رقم 33 لسنة 37ق. جلسة 24/6/1971 س22 ص834 }
10- أختصام وكيل الدائنين فى الأجراءات التالية لشهر الأفلاس- لا محل لذلك بالنسبة للأجراءات السابقة على الأفلاس .
* أنه وإن كان يجب أختصام وكيل الدائنين فى الاجراءات التى تتخذ بعد شهر أفلاس المدين ، ويترتب على أغفال أختصامه فيها عدم جواز الأحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الأختصام إذا كانت الأجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الأفلاس .
{ الطعن رقم 351 لسنة 37ق. جلسة 25/1/1973 س24 ص87 }
11- وكيل التفليسة اعتباره وكيلا عن جماعة الدائنين والمفلس أيضا- الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحة قبل شهر الأفلاس- حجيتها قبل وكيل التفليسة- له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن إليه .
*- أن وكيل الدائنين وإن أعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلا أيضا عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن فى الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الأفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحة ، مما مفادة أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .
{ الطعن رقم 413 لسنة 44ق. جلسة 5/4/1978 س29 ص953 }
12- وكيل التفليسة- هو الممثل القانونى لها من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس- غل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفا فيها قبل شهر افلاسه .
*- مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفا فيها قبل أشهار أفلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بأشهار الأفلاس الممثل القانونى لها ، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلا وإذا رفع الطعن الحالى بهذه الصفة وكانت الخصومة فى الأستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن ، لا يغير فى ذلك ورود اسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه إذ أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة إذ مجال أنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه .
{ الطعن رقم 413 لسنة 44ق. جلسة 5/4/1978 س29 ص953 }
13- وكيل التفليسة لا أثر للأذن الذى يصدره أو القرارات التى يتخذها على حقوق المؤجر .
*- الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الأستمرار فى الأتجار ليس من شأنه أن يرتب أنتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الأيجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو أستنادا إلى شرط العقد ذلك أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس .
{ الطعن رقم 989 لسنة 44ق. جلسة 25/10/1978 } .
14- المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الأيجار الأصلى المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير من الباطن أو نزوله عنها كليا أو جزئيا ، فإنه يكون قد خالف القانون .
{ الطعن رقم 989 لسنة 44ق. جلسة 25/10/1978
س29 ص1621 } .
15- إشهار إفلاس التاجر . توكيل الدائن بعد موافقة مأمور التفليسة الأستمرار فى تجارة المفلس م26 من قانون التجارة . الحقوق والألتزامات الناشئة عن ذلك . انصرافها لجماعة الدائنين .
*- مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استذان مأمور التفليسة ان يستمر فى تجارة المفلس إما بنفسة أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، وتعتبر الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد المبرم بمناسبة الأستمرار فى التجارة حقوقا وإلتزامات على جماعة الدائنين .
{ الطعن رقم 989 لسنة 44ق- جلسة 25/10/1978
س29 ص1621 } .
16- صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد اشهار الأفلاس . غير نافذ فى مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم فى الدعوى . جواز رفعة دعوى مبتدأه بذلك لا محل لرفع التماس اعادة النظر فى الحكم علة ذلك .
*- إذا ابرم المفلس تصرفا ماليا فى تاريخ لاحق لصدور حكم الأفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون أختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأه . لما كان ذلك . وكان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/5/1973 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بأشهار الأفلاس فى 27/1/1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصما فى الدعوى التى أقيمت على المفلس وقضى فيها بتاريخ 16/5/1974 بأعتماد هذا التنازل وأثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجره الأصلية- المطعون ضدها الثانية- وبين الطاعن- المتنازل إليه- فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس بأعتماده لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ أنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين- المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من انه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر على المفلس بأعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالا لنص المادة 241/7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلا فى تلك الدعوى ، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بألتماس اعادة النظر فيه .
{ الطعن رقم 148ق- جلسة 21/5/1979 س30 ص395 } .
17- اجرة عقار المفلس المنفذ ضده . تراخى الدائن المرتهن مباشرة الأجراءات فى تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر . لامحل لإلزام وكيل دائنى التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد أستغرق ثمن العقار وإبراداته .
*- مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله- أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات وإيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، وأوجب عليهم المشرع المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبية إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المس
ساحة النقاش