المواعيد فى قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
الأحكام العامة
ميعاد تلقى بلاغات الوفيات و المواليد
مادة 4
تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .
ميعاد إخطار الجهات المختصة أقسام السجل المدنى بما ورد اليها من بلاغات وفيات و مواليد
مادة 7
على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .
ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .
ميعاد التظلم من قرار رئيس قسم الأحوال المدنية تسجيل أى واقعة أحوال مدنية
مادة 15
إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .
ميعاد إنهاء تجديد قاعدة البيانات
مادة 17
تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .
الفصل الثانى
المواليد
ميعاد التبليغ عن وقائع الميلاد
مادة 19
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
مادة 22
يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذى حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .
مادة 23
يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .
ميعاد الإخطار بالمواليد التى تتم بخارج البلاد
مادة 24
إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
الفصل الثالث
الزواج و الطلاق
ميعاد توثيق واقعتى الزواج و الطلاق
مادة 30
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
ميعاد تقديم زوى الشأن وثائق واقعتى الزواج و الطلاق
مادة 31
على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
ميعاد قيد أقلام كتاب المحاكم لأحكام الزواج و الطلاق
مادة 32
على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .
وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .
الفصل الرابع
الوفيات
ميعاد التبليغ عن الوفيات
مادة 35
يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها .
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين . من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
ميعاد التبليغ عن وفاة موطن عائد أثناء العودة من الخارج
مادة 41
إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول .
الفصل الخامس
ساقطو القيد وإعادة القيد
ميعاد اعتبار واقعة الميلاد أو الوفاة سواقط قيد
مادة 43
فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .
ميعاد فحص طلبات سواقط قيد الميلاد و الوفاة
مادة 44
يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البعث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
الفصل السادس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
الفصل السابع
بطاقات تحقيق الشخصية
ميعاد استخراج بطاقة إثبات الشخصية
مادة 48
يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السكان .
ميعاد سريان بطاقة تحديد الشخصية
مادة 52
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .
ميعاد تغيير اى تعديل يتم فى بطاقة تحقيق الشخصية
مادة 53
إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .
ميعاد التقدم بطلب للحصول على بطاقة إثبات شخصية بدل تالف أو فاقد
مادة 54
على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف 0
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثامن
تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج
ميعاد التبليغ عن وفاة المواطنين بالخارج أثناء السفر
مادة 58
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم
سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات
التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .
ميعاد إبلاغ واقعتى الزواج و الطلاق بالخارج
مادة 50
يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .
الفصل التاسع
ضمانات حماية حقوق المواطنين
الفصل العاشر
العقوبات
عقوبة مخالفات أحكام هذا القانون
مادة 56
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 50 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 57
كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 58
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 59
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
مادة 70
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 55 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 71
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 57 ) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 72
فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .
فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 73
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الإطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .
مادة 75
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .
فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
مادة 77
لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .
وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 57 ، 58 ، 59 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .
الفصل الحادى عشر
أحكام انتقالية و ختامية
مادة 78
تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1950 فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 79
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 80
مع مراعاة حكم المادة ( 78 ) من هذا القانون يلغى القانون رقم 250 لسنة 1950 فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .
مادة 81
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 7 يونيه سنة 1994 م ) .
ساحة النقاش