قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون التجارة ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون التجارة البحرية ؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ؛

وعلى القانون رقم 0 8 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وطائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛

وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على ازن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية السياحية ؛

وعلى القانون رقم لا لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1937 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ؛

والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛

وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى القانون رقم 95 فى شأن التأجير التمويلى ؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها ؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛

وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول ؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ، 8 لستة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ؛

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته المرافقة لهذا القرار

مادة 2

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .

مادة3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى  1425

( الموافق 6 يولية 2004  )

 

اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

 ( الباب الأول )

شروط وحدود مجالات الاستثمار

 

مادة1

   تكون مزاولة النشاط فى المجالات المشار إليها فى مادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلى ، بالشروط وفى الحدود التالى بيانها :

  أولا : استصلاح وأستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

    1- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو إحداهما :

    (أ) أستصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع .

   (ب) استزراع الأراضى المستصلحة :

   ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر .

  2- الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى :

   (أ) تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم .

   (ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .

    (ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك .

    (د) تربية الخيول .

  3- الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية :

 

                          ثانيا : الصناعة وتنمية المناطق الصناعية

 

   1- الصناعة والتعدين :

   (أ) الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ، بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ، ومنتجاته ، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق ) ، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها .

   (ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك :

- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع .

- إعداد النماذج والقوالب للألات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .

- إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج .

- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع .

   (ج) النشاط الشامل لصناعة السينما الذى يجمع بين إقامة او استئجار استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائى ودور العرض وتشغيلها ، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع ، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال المستثمر فى أى منها عن مائتى مليون جنيه .

    (د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها ، وإجراء أى عمليات صناعية عليها ، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط .

  2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشمل ذلك ما يأتى :

   (أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .

   (ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .

   (ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .

   (د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .

   (هـ) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .

   (و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها .

ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة .

 

ثالثا : الاستثمار السياحى

 

   1- الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى :

   (أ) الفنادق ، الثابتة والعائمة ، ويخوت السفارى ، والموتيلات ، والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية ، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ، ويشترك لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية ، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم ، وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع .

   (ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم .

ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ) ، (ب) بعاليه المشروعات السياحية فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

   (ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية .

   (د) التنمية السياحية المتكاملة .

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :

   1- أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لايقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة الأرض المخصصة للشركة ، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضى وتكلفة المشروع الرائد .

   2- ألا تقل مساحة الأراضى التى توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئيا على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع .

   3- ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد .

   4- تمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز  الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

  2- الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية .

  3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها ، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز  الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التبلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ، وفقا للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات ، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عدد 24 فندقا عائما .

  4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .

   5- مشروعات الآثار والمتاحف التى تسهم فى نشر الثقافة الأثرية ، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية ، ويشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة .

 

رابعا : النقل بأنواعه

 

   1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال :

   (أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .

   (ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات .

   (ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال .

    ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .

   2- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :

   (أ) النقل الجوى للركاب والبضائع ، سواء كان منتظما أو عارضا وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة .

   (ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها ، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ماهو قائم من المطارات وأراضى النزول ، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب ، وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة .

   3- النقل البحرى لأعالى البحار ، وتشمل :

  نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات .

   4- النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية :

  ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية :

   ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع .

   - أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها .

   - أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط أساسى ، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض .

   - توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة .

   - أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد .

   - التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور .

   - وضع لوحات إرشادية فى مقدمة السيارة موضحا بها خط السير .

- الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى .

   - الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث .

 

خامسا : الخدمات المتخصصة

 

   1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :

  (أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ، ويشمل ذلك :

   - صيانة آبار البترول وتنشيطها .

   - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .

   - حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول .

   - الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة .

   - معالجة الأسطح من الترسيبات .

   - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج .

   - الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى

   - مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز .

   (ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول .

   2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية :

   (أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية .

   (ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية .

   ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز ، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى .

  3- تنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) :

    (أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .

   (ب) الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادى القديم لمزاولة النشاط داخلها ، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التى يلزم لممارستها القيد فى النقابات المهنية أيا كان الشكل القانونى لمن يمارسها ، ويشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتى :

   - أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادى القديم .

   - أن تكون الممارسة لأول مرة ، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة .

   - أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة .

   - أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمرانى .

ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية :

   - أنشطة البناء للإسكان العائلى والإدارى والتجارى .

   -  سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية .

  4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها :

   الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها ، وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط .

 

سادسا : البنية الأساسية

 

   البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الانفاق وخطوط المترو السطحية وانفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى :

   (أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .

   (ب) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها .

   (ج) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .

   (د) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها .

  (هـ) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون .

   (و) إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، وفقا للقوانين المعمول بها ، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول .

   (ز) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ماهو قائم من هذه الخطوط .

   (ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن .

   (ط) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات .

   (ى) إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام B.O.T. سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام B.O.T .

   (ك) إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة فى نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو .

   (ل) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج .

   (م) القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات فى كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو .

   (ن) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج .

  (س) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .

 

سابعا : التمويل والتقييم المالى للمشروعات

 

  1- التأجير التمويلى :

ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وبالشروط المقررة فيه .

   2- ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية ، ويشمل :

  (أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة فى اكتتاب عام أو تغطية مالم يتم تغطيته ، من قبل الجمهور ، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة .

   (ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها .

   3- رأس المال المخاطر :

  ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعانى قصورا فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار .

   4- التصنيف الائتمانى :

   ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانيا وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال ، وذلك وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

   5- التخصيم :

   ويقصد به مجموعة الخدمات المتكاملة التى تشمل الاستعلام عن المشترى المحتمل (المدين) وتقويم أوضاعه المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة فى موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه .

   وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع ، تشترى بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة – فى حالة إفلاس المدين وعدم مقدرته على السداد – ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان أحد أطراف التعامل فى الخارج .

ويشترط فى الشركة التى تباشر نشاط التخصيم ما يأتى :

  - أن تتخذ شكل شركة مساهمة .

text-justify: ka

المصدر: السطيحة للمحاماة
  • Currently 122/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 3085 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,883,506