authentication required

 

 

إصابة العمل

 

تعرف اصابة العمل وفقا للمادة 49 من قانون 79 لسنه 75 بانها الاصابه التى تقع للمؤمن عليه وتحول بين اداء عمله .

وتتمثل الإصابه فى الصور الخمس الاتية :-

 

1 - الاصابه داخل نطاق العمل وتقع اثناء تأديه عمله .

2 -  الاصابه خارج العمل و التى  تقع خلال فتره ذهابه أو ايابه لتادية  عمله سالكا فى ذلك الطريق الطبيعى دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

  3- الاصابه باحد الامراض المهنيه بشرط :

أ- أن يكون المرض ضمن الامراض المهنيه .

ب- أن يكون من طبيعه العمل الذى يؤديه .

4- الاصابه بالاجهاد أو الارهاق من العمل التى يترتب عليها مرضين :

الاول : انسداد احد الشراين التاجيه للقلب

الثانى : انفجار شرايين المخ التى تحدث للمؤمن عليه قبل بلوغ سن 60 نتيجه  

       بذل مجهود يفوق مجهوده العادى .

5- الاصابه التى تقع بسبب تأديه العمل حتى ولو وقع الحادث خارج العمل .

 

اجراءات الابلاغ عن الاصابه :-

 

1 - يقوم المؤمن عليه بابلاغ صاحب العمل بكل اصابه تحدث له اثناء العمل واذا اصيب خارج نطاق العمل فعليه ابلاغ الشرطه واخطار صاحب العمل برقم وتاريخ المحضر .

يقوم صاحب العمل بالاجراءات الاتيه :-

تحرير اخطار اصابه .

 أ-  تحويل المؤمن عليه الى جهه العلاج .

ب- ابلاغ الشرطة فى القطاعات الخاصه ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى  

      بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام .

ج- تجرى الجهه القائمه بالتحقيق سواء كانت الشرطة أوالجهه المختصه بالتحقيق لدى

   صاحب العمل تحقيقا يتضمن العناصر الاتية :-

  1-  سماع اقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك .

       2- سماع اقوال صاحب العمل أومن ينوبه والشهود .

         3-  بيان ما اذا كان الحادث وقع نتيجة اهمال أوسوء سلوك فاحش من المصاب أوعدم اتباع

     اللوائح الارشادية .

 

  المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-

 

يستحق المصاب خلال فترة علاجه بسبب الاصابة الحقوق الاتية :

 

أولا : المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-

 

أ- تعويض الاجر :

 

 ويؤدى عن الايام التى تخلف فيها عن العمل وفقا للاتى :

      1-  يقدر بواقع 100% من الاجر المسدد عنه الاشتراك سواءا كان اجرا اساسيا ام متغيرا

      2-  يصرف اعتبارا من يوم وقوع الأصابة وحتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أوالوفاة

     وتدخل فى ذلك ايام الراحة الاسبوعية .

      3-  تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة بدفع تعويض الاجر بالنسبة للعاملين لديها .

 


ب- نفقات الانتقال :-

 1.    يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج .

<!--يستحق المؤمن عليه مصاريف الانتقال العادية اذا كان علاجه خارج المدينة  التى يقيم

<!--بها ويستحق مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة اذا كان علاجه داخل المدينة     

<!--أوخارجها اذا قرر الطبيب المعالج ذلك .

<!--تلتزم جهة العمل بصرف نفقات الانتقال .

 

  المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج :-

 

قد ينتهى العلاج بالشفاء دون تخلف عجز او بالوفاة أوبالعجز الجزئى أو العجز الكامل وتحدد المستحقات حسب العجز المتخلف وفقا للاتى :

        أ-  الشفاء دون تخلف عجز . لاتوجد مستحقات .

       ب-  الوفاة أو العجز الكامل المستديم : يستحق فى هذة الحالة معاش يسوى على اساس 80%   من    

           المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها الاشتراكات ويزاد المعاش بنسبة  5 %   كاخمس سنوات   

          حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة او حكما وتحسب الزيادة على  اساس المعاش وجميع     

          زياداته كما تعتبر جزءا منه فى حساب الزيادة التالية .

<!-- تخلف عجز جزئى 35 % فأكثر .

    يستحق تعويضا يقدر على اساس ضرب نسبة العجز فى قيمة معاش العجز *48  ( اربع سنوات )


اعادة الفحص الطبى .

 

يجوز اعادة الفحص الطبى مع مراعاة الاتى :

 

       1-   انه حق لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج .

       2- لا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مضى اربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز الا فى

     حالات تحدد بقرار وزارى .

      3- يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يكشف عنه اعادة الفحص .

 

 ماذا يتبع فى حالة تكرار الاصابة ؟

 

اذا كان المؤمن عليه سبق واصيب باصابة عمل فانه يراعى فى تعويضه الاتى :

<!--اذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالى 35 % يعوض عن اصابته الحالية فقط

     حيث سبق تعويضه عن العجز السابق .

<!--اذا بلغ المجموع 35 % فاكثر فيسوى له معاش على اساس مجموع درجات العجز

     ومتوسط اجر الاصابة الاخيرة مع مراعاة انه اذا كان صاحب معاش اصابى فلا يقل

      المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق .

 

حدود الجمع بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى


يجمع المصاب بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى وفقا للاتى :

1-  بين معاش الاصابة والاجر بدون حدود .

2-  اذا ادت لاصابة الى انتهاء الخدمة فيجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيوخة والعجز

       والوفاة فى حدود 100 % من اجر تسوية المعاش أو الاجر الذى سوى على اساسه اى

        المعاشين .

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3696 مشاهدة
نشرت فى 15 مارس 2012 بواسطة AdelYousef21

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,239,122

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث