تنشأ لجنة أوأكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت التي تستخدم (50) عاملاً فأكثر طبقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003

وتشكل اللجنة كالآتي :

صاحب العمل أو من يفوضه للحضور

وإتخاذ القرار أو المدير المسئول                                       رئيساً

رؤساء أقسام العمل                                                  أعضاء

مسئول الدفاع المدني والحريق                                        عضواً

طبيب المنشأة إن وجد                                                عضواً

المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية                         عضواً

عدد مساو للأعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة يمثلون أقسام العمل المختلفة بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والأصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها  كما هو موضح بالماف المرفق

جيولوجي / عادل يوسف

أخصائي السلامة والصحة المهنية

 

المصدر: قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003

التحميلات المرفقة

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 163/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
49 تصويتات / 5314 مشاهدة
نشرت فى 19 يونيو 2010 بواسطة AdelYousef21

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,239,225

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث