5-الخدمة المقدمة :الحصول على شهادة قيد المنشأة بالسجل الصناعى ( سارية لمـدة خمس سنوات ) في حالة رخصة التشغيل دائمة .

 مـدة إنهائـها:خلال يومين من تأهيل المنشأة بمعرفة الإدارة الفنية المختصة واستيفاء جميع المستندات المطلوبة.
   
الإدارة المعنيـة :الإدارة العامة للسجل الصناعى
   
 تليفـــون :27941913
   
 المستندات المطلوب تقديمها والإجراءات التنفيذية :
• يرفق بالطلب المستندات الآتية :
1- صورة من إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروع
2- رخصة التشغيل الصادرة من المحليات أو الأحياء أو مجالس المدن الجديدة.
3- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة .
4- شهادة القيد بالسجل التجارى (سارية) .
5- شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة ( استمارة 2 تأمينات ) أو إيصال سداد .
6- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات المصرية.
7- صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة معتمدة وموثقة.
8- فى بعض الصناعات يضاف للمستندات موافقات خاصة قرين كل صناع ة(موضح بيان بها فيما يلي )
9- إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج .
10- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة .
بيان بالصناعات التى تحتاج موافقات خاصة :
1- مصانع الأعلاف والأسمدة وعصر الزيوت الغير صالحة للاستهلاك الآدمي (تراخيص وزارة الزراعة سارية ،وتسجيلات وزارة الزراعة سارية ).
2- مصانع مستحضرات التجميل والأدوية ( تراخيص وزارة الصحة وتسجيلات وزارة الصحة سارية ).
3- مصانع تكرير وطحن وتعبئة الملح (صورة من عقد توريد الملح بين المنشاة والشركة الموردة ساري).
4- مراكز الخدمة والصيانة :
- استيفاء بيانات نموذج طلب ممارسة نشاط .
- صورة توكيل معتمد من المنتج لصاحب المنشاة القائمة بأعمال الخدمة والصيانة ، السجل الصناعى للمنشات المنتجة وتقوم بصيانة منتجاتها .
الخطوات التنفيذية :
1. يقوم المستثمر باستيفاء طلب القيد فى السجل الصناعى كراسة رقم 7 ويقدمها بالشباك الواحد بالهيئة .
2. يتم سداد التكاليف المعيارية .
3. يتم تحويل الطلب إلى الإدارة العامة للسجل الصناعى للمراجعة وتحويل الملف للتأهيل الفنى .
4. تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها , وإرسال الرأى الفنى لادارة السجل الصناعى .
5. بعد التأهيل الفنى للمنشاة تقوم الإدارة العامة للسجل الصناعى بإصدار شهادة القيد فى السجل الصناعى سارية لمدة خمس سنوات ( فى حالة إستفياء جميع المستندات ورخصة التشغيل الدائمة).
  طلب قيد المنشأة بالسجل الصناعى وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1977

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

4,239,104