التلوث الإشعاعي( النووي)

المستشار الدكتور / أسامة عبد العزيز


التلوث الإشعاعي (النووي)
         تقديم :
                تمسك الذرات وحدات بناء العالم ببعضها البعض بقوي طبيعية ، وفي مركز الذرة توجد النواة ، تخزن كميات كبيرة جداً من الطاقة ، وتتركب النويات غير الثابتة من توليفات من البروتونات والنيوترونات لا يمكنها الحفاظ علي حالة الاتزان ، وتتغير تلقائياً لتبلغ حالة أكثر ثباتاً عن طريق عملية تعرف بالتحلل الإشعاعي ، والتي ينساب خلالها جزء من الطاقة الطبيعية للذرة ، وقد يكون انسياب تلك الطاقة في شكل جسيمات أو موجات ، و يعرف هذا الانسياب بالإشعاع . والإشعاع النووي طاقة متحركة في صورة موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات تتحرك بسرعة عالية جداً ، وهو طاقة ضوئية  يشتمل علي الموجات الضوئية بكل أطوالها سواء القصيرة جداً مثل الأشعة الكونية وأشعة جاما وأشعة بيتا والأشعة السينية ، وتنقسم مصادر الإشعاع إلي مصادر طبيعية ومصادر صناعية ، وتلك الأخيرة هي الأخطر في مصادر الإشعاع النووي ومكمن الخطر [1].


 
 
والمصادر الطبيعية هي تلك التي لا دخل للإنسان في تكوينها ، فهي عناصر طبيعية تكونت مـع بدء الخليقة في الطبيعة منذ نشأة الأرض ، ويمثلها الأشعة الكونية والعناصر المشعة في الطبيعة مثل اليورانيوم والبوتاسيوم ومصادر الإشعاع الطبيعي في جسم الإنسان ، أما المصادر الصناعـية  فهي من صنع الإنسان وتتمثل في الكشف والعلاج بالأشعة ، وتشغيل المحطات النووية ، والتفجيرات النووية [2] .


 
   
ويعني التلوث الإشعاعي تسرب مواد مشعة إلي أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وخلافه ، ويعتبر التلوث الإشعاعي من أخطر أنواع التلوث التي عرفها البشر في عصرنا الحاضر ، حيث أنه لا يري ولا يشم ولا يحس ، ويمكنه التسلل في سهولة إلي الكائنات الحية في كل مكان دون أية مقاومة ، ودون ما يدل علي تواجده ، ودون أن يترك أثراً في بادئ الأمر ، وعندما تصل المادة المشعة إلي خلايا الجسم تحدث بها أضراراً ظاهرة وباطنة ، تودي في أغلب الأحيان بحياة الإنسان  [3].


 

 
    وتشكل التجارب المتعلقة بالتفجيرات النووية والأسلحة الذرية مصدراً هاماً من مصادر الإشعاع الذري ، وتتم مثل هذه التجارب إما في الجو أو علي سطح الأرض ، وجميع تلك التجارب باستثناء ما يجري تحت سطح الأرض تنتج كميات هائلة من منتجات الانشطار النووي  ، وتتشتت المادة النشطة إشعاعياً ، وتنتشر في الجو حسب حجم الانفجار النووي الحاصل ، ثم تعاني من التفكك الإشعاعي في الجو مما يمكنها من الانتشار فوق الأرض بكاملها ، لتترسب علي سطح الأرض في النهـــــاية في صــــــورة بقايا العناصـــر نشطة الإشعاع ، وذلك فيما يعرف باســـم ( السقطة الإشعاعية   Radioactive Fall-out. ولقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد انتشار المواد المشعة في الجو ، بصورة كبيرة ، لم تكن معروفة من قبل مما أصبح يهدد بالخطر،  وبحق ، الصحة العامة   [4].




 
ولقد أدركت الدول منتجة الأسلحة النووية مدي الدمار الذي سوف يحيق بالبشرية نتيجة الحرب واستخدام الأسلحة النووية أو سوء استخدام الطاقة النووية ، فالنشاط الإشعاعي سوف يسبب كوارث وأهوال فادحة ، فيكون القتلي بالملايين ، كما سيغطي النشاط الإشعاعي والغبار المشع مساحات شاسعة من الأراضي تمتد بآلاف الأميال ، هذا الامتداد سوف يكون بما يكفي من الكثافة بمكان  لإصابة البشر بأمراض السرطان وغيره من الأمــــــراض الوراثية التي ينتج عنها ميلاد نسبة من الوفيات والمشوهين جزئياً أو كلياً في الجيل الأول   [5] فضلاً عن التلوث العام للهواء والفضاء الخارجي والبحار كما سيؤدي الغبــار النووي إلي أن تصبـــــح الأرض الزراعية غير صالحة للإنبات  .


 
 
مفاعل ديمونة الإسرائيلي 
 وجدير بالذكر أن هناك تقارير تشير إلي أن خطراً عظيماً يندفع من مفاعل ديمونا الإسرائيلي فاحتمالات التسرب الإشعاعي منه صارت أكيدة ، وقد طرح الكنيست الإٌسرائيلي هذا الموضوع للمناقشة ، وطلبوا زيارة المفاعل نتيجة عدة شكاوي عن إصابات سرطانية للبدو في النقب بنسب عالية ، ولكن إسرائيل ترفض هذه الزيارة كما ترفض إخضاع منشآتها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
 
 
 
 



فلا ننسى أن القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناجازاكي في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قد تسببتا في مقتل مائة وخمــــسة عشر ألف نسمة بخلاف الذين أصيبوا بالإشعاعات ومن المعتقد أنه ما زالت هناك آثار للآن من جـــــــــراء هاتين القنبلتين [6] .
 
 



كما كان هناك أيضا العديد من الكوارث الإشعاعية البيئية علي مستوى العالم والتي كان لها أبلغ الأثر في إبرام العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية التي نذكر منها علي سبيل المثال :

‎1- اتفاقية حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي موسكو 1963 :
وقد لاقت هذه الاتفاقية إجماعاً دولياً وبلغ عدد أطرافها 115 دولة من بينهم جمهورية مصر العربية  [7] ، واستهدفت تلك الاتفاقية وضع حد لسباق التسلح النووي لما له من آثار تدميرية شاملة .




 
           ‎2-معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ،
والتي دخلت حيز النفاذ في الخامس من مارس عام 1970 ، وقد انضمت مصر إليها ، ولم تنضم إليها إسرائيل ونشير إلي خطورة استمراء إسرائيل لهذا الأمر ، فقد تحدت المجتمع الدولي حيث لم تخضع مفاعل ديمونة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو المفاعل الذي يمكن استغلاله عسكريا .





٣- معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل علي قاع البحار والمحيطات وفي باطن الأرض :
اعتمدت لندن وموسكو وواشنطن تلك الاتفاقية وبلغ عدد أطرافها 76 دولة ،  ودخلت حيز النفاذ عام 1972  [8]،  وغيرها من الاتفاقيات ، كتلك الخاصة بالمسئولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية بروكسل عام 1971 ، والاتفاقية المتعلقة بالحماية الطبيعية للمواد النووية  فيينا 1980 .





 

وفي السادس والعشرين من أبريل من عام 1986 حدث حريق في المفاعل النووي رقم 4 في منطقة تشيرنوبل علي مسافة تبعد 130 كم شمال مدينة كييف بالاتحاد السوفييتي السابق ، وقد أدى هذا الحريق إلى تطاير كمية كبيرة من المواد المشعة خارج أسوار المفاعل النووي ، وقد كانت نتائج هذا الحادث بالغة الخطورة ففي الفترة من 27 أبريل إلي 8 مايو تم إخلاء منطقة الحادث من جميـــع السكان (50 ألف شخص) ، وتوفي شخصان فـــور الحادث ، ثم توفي 29 شخصا ، وأصيب 203 شخصا علي إثر الحادثة ، كما أدى الحادث إلى انتقال الغبــــار الذري في الجو ، وقامت الرياح بنقله عبر الحدود حيث بلغت درجة التلوث الجوي في السويد عشرة أضعاف المعدل الطبيعي لها ، ثم اتجه الغبار النووي بعد ذلك ناحية الجنوب عابرا ألمانيا والنمسا وسويسرا ويوغوسلافيا وإيطاليا ، وفي 4( مايو ) من ذات العام ، تم التأكد من وجود مواد مشعة في النمسا والمجر وإيطاليا والسويد ، وتشير تقارير الحادثة إلى احتمال استمرار تلوث البيئة لفترات طويلة قادمة (ثلاثين عاما قادمة ) بمادة اليــــود المشعة ، ويعني ذلك أن ما حدث في الاتحاد السوفييتي سابقا وكان نتيجة مباشرة للحادث يعد أقل آثارا من ذلك الذي حدث في غيره من الدول والتي تخلفت علي المدى البعيد والتي لايمكن توقع مداها [9] .
 
 وقد أثارت الحادثة بحث مشاكل حوادث المفاعلات والمنشآت النووية علي الصعيد الدولي ، من حيث الإنذار بالحوادث وتبادل المعلومات والمساعدات الدولية التي يمكن القيام بها في حالة إخفاق إجراءات الأمان النووية .




 
 

كما لم يكن هناك أية قاعدة قانونية اتفاقية يمكن تطبيقها في وقت الحادثة  حيث كان السائد هو اتفاقية جنيف عام 1979 الخاصة بالتلوث الجوى العابر للحدود لمسافات طويلة ، لا تشتمل علي التلوث النووي .

         كما لم يمكن الاستناد إلى اتفاقية فيينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية ، لأن الاتحاد السوفييتي لم يكن طرفا فيها ، حتى بالنسبة لجميع الدول المتضررة من الحادث لم تكن أطرافا في تلك الاتفاقية ماعدا يوغوسلافيا السابقة ، وبالتالي فإن هذه الحادثة في مثل تلك الظروف تخضع للقانون الدولي العام أو لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي غير ملزمة قانونا ، وقد كثفت الوكالة من اجتماعاتها بمناسبة تلك الحادثة حيث أسفرت تلك الاجتماعات عن :

 
‎4-الاتفاقية الخاصة بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي  فيينا 1986:
والتي وقعت عليها أكثر من 58 دولة في سبتمبر 1986 ودخلت حيز النفاذ في 27 من أكتوبر ذات العام .




 
٥- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام ٢٠٠٥ :
وقد أتت تلك الاتفاقية نتاجا للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي .
 
 


         وسوف نتعرض للقواعد القانونية التي تحكم النشاط النووي أو ما صار يعرف بالقانون النووي ، أو المشروعية النووية ، والقانون النووي   Nuclear Lawهو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت من التزاوج بين العلم والتكنولوجيا الحديثة والقانون ، وتتضمن طريقا إيجابيا للرقابة الاجتماعية  علي العلاقات بين الإنسان وبيئته [10]   ، فهو ذلك القانون الخاص بالاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية ، ويعني تعبير الاستخدامات السلمية استبعاد البحوث والتطبيقات للأغراض العسكرية ، ويندرج تحت تعبير الاستحدامات السلمية للتفجيرات النووية التي تجري لأغراض سلمية ، بالرغم من صعوبة التمييز بين هذه التفجيرات سواء علي الصعيد السلمي أو العسكري [11].

 

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ويحتل القانون النووي في الهرم القانوني موقعاً متميزا ، فيمثل القانون العام الوطني ، حيث يضع أساس تنظيم الأنشطة النووية في الدولة ، وهو ما يمثل المجال الطبيعي لقواعد القانون الدستوري ، كما ينظم هذا القانون ترخيص ورقابة الأنشــــطة النووية ، وهو ما يندرج ضمن قواعد القانون الإداري ، وقد يحدد ذلك القانون عقوبات لجرائم يتم اقترافها في المجال النووي ، فتخضع هذه القواعد لمجال القانون الجنائي ، كما أنه يمثل في الوقت عينه القانون الخاص الوطني ، وتتمثل تلك الخاصية في قواعد المسئولية عن الضرر النووي ، كما أنه يضع قيودا علي الملكية الخاصة للمصادر والمواد النووية وقديحظر هذه الملكية تماما ،  كما وقد يتم تنظيم المسئـــولية المدنيـــة عن الأضرار النووية في معاهدات دولية ، وهو ما يندرج ضمن قواعد القانون الدولي الخاص [12] .


 
 

  التشريع النووي


من المعلوم أن وجود المادة المشعة يحمل معه مخاطر محتملة ، ولهذا فإنه حماية للصحة العامة والبيئة تبادر الدول بسن التشريع المناسب ووضع النظام الرقابي الملائم الذي يتضمن أمان التطبيقات النووية السليمة  وهذه القاعـــدة التشريعية تمثل الأساس للتنظيم النووي والإشراف والرقابة الفعالة تحقيقا للصالح العام بالنسبة للأنشطة التي تتضمن استخدام المواد المشعة والتقنيات النووية والمرافق النووية [13].





وتتطلب الطبيعة الخاصة لتداول واستخدام المواد المشعة والمواد النووية وإدارة المنشآت النووية تدابير أمان نووي وإشعاعي دقيقة تضيف أبعادا جديدة إلي الأنظمة الرقابية التقليدية وضرورة وجود أجهزة متخصصة مزودة بسلطات كافية لتنفيذ مهامها [14] ، حيث إنه من أخطر أنواع التلوث البيئي في عصــرنا الحديث ، كما وأن استنشاق غبار يحتوى علي مادة مشعة من شأنه أن يحدث أضرارا بليغة علي الخلايا التي تمتصه ، وكذا علي صحة الإنسان والمخلوقات التي تحيط به   [15] .




أما من حيث القواعد القانونية التي تحكم النشــــاط النووي في مصر ، فقد اهتمت مصر بهذا الموضوع منذ فجـــــر الاستخدامات الســــلمية للطاقة النووية ، فقامت منذ منتصف الخمســــينات بتوقيع أول اتفــاق للتعاون النــــووي في 12 يولــــيو 1956 بالقاهــــــرة مع الاتـحـــــاد السوفييتي ، ثم اشتركت كعضـــــو مؤسس في الوكالة الدولــــية للطاقة الذرية بفيينا 1957 ، وأصــــــدرت تشريعاتها  الوطنية  لتنظيم الاستخـــــدامات الســلمية  للطاقـــــة  النووية  على  الصعيد الداخلي [16].


ثم صدر القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، ويتألف هذا القانون من شطرين : الأول : يتعلق بالخطوط الرئيسية في تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة وشئون الوقاية من أخطارها ، والثاني : يتعلق باللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وبه اشتراطات فنية تفصيلية لمستلزمات الوقاية من أنواع الإشعاعات المختلفة ، وتكوين الهيئات والمكاتب الفنية وتنظيم عملها وتحديد خطوط السير فيها .كما وأن القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن البيئة قد أشار إلي تنظيم بعض أحكام الإشعاعات المؤينة والنفايات الناجمة عنها ، وأناط بهيئة الطاقة الذرية دوراً كبيراً في نطاق تطبيق أحكامه باعتبارها الجهة التي تملك الكوادر العلمية والفنية العالية ، كما شدد العقوبات علي الجرائم التي تمثل استخداماً غير رشيد للإشعاعات المؤينة حماية لمكونات البيئة المختلفة ، وحفاظاً علي سلامة الإنسان  [17] .

ولكن ينبغي في رأينا، من خلال تجربة مصر  في هذا الشأن التشديد علي عدة اعتبارات تجب مراعاتها ، هي علي النحو الآتي [18] 

أولاً : قدم القانون الذي مر عليه زهاء الخمسين عاما ، ومن هنا تبدو ضرورة مراجعة القانون الحالي للوقاية من الإشعاعات المؤينة  رقم (59) لسنة 1960 ، وإعادة النظر في شأن أوضاع الجهات المنوط بها المسئولية لمواده (5 و 6) ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، للتمكن من المواكبة والمواجهة الحديثة للأمان النووي البيئي . 

ثانيا : ضرورة العمل علي إعداد جهاز للأمان النووي يصبح قادرا علي مواجهة حوادث الإصابة بالإشعاعات النووية . 

ثالثا استكمال قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ، لأدواته التشريعية لضمان فاعلية تنفيذه بوضع المعايير الخاصة بالإشعاعات المؤينة ومستوياتها ، بما فيها المواد والمخلفات والنفايات الخطرة وتصنيفها وفقا للقوائم المحددة قانونا وذلك بصدور قرار من وزير الكهرباء المختص بذلك وفقا لقانون البيئة  .

رابعا : ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالأمن النووي علي ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر والخاصة بالأمن البيئي النووي ، والمصدق عليها والتي لايجوز مخالفتها وفقا للمادة (151) من الدستور المصري .

خامسا : التأكيد علي الدروس المستفادة من حادث ميت حلفا فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والتشريعي لتداول المواد المشعة وإزالة ما قد يكون هناك من تضارب في هذا المجال في التشريعات الحالية [19].

سادسا : وضع تنظيم تشريعي إداري يحدد جهة واحدة تقوم بالرقابة علي الواردات والتصريح باستيرادها وتصديرها وبالتنسيق مع الجهات المختلفة كل في مجال اختصاصه ، وذلك من أجل تحقيق السلامة والأمن ومنع الأضرار التي قد تنتج عن المواد المستوردة .

سابعا : مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باعتبار المقذوفات الـمــــذكورة ضمن أسلحة الدمـار الشامل  .


[1] ترافس واجنر ، البيئة من حولنا ، ترجمة د. محمد صابر ، مرجع سابق ، ص212  .

[2] أنظر فيما سبق ، د. هدي حامد قشقوش ، التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1997.

[3] د. فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، مرجع سابق ، ص54

ومن المعروف أن سكان العالم يتعرضون لإشعاع طبيعي يتراوح بين 100 إلي 150 وحدة إشعاع والتي تؤدي نفس النتائج العضوية لوحدة رونتجن من أشعة إكس ، والرأي عند العلماء أن الإنسان يتحمل دون خطورة 1000 وحدة إشعاع ، ولقد حددت الهيئة العالمية للحماية من الإشعاعات حداً أقصي هو5000 وحدة إشعاع لكل شخص في العالم وإلي جانب جرعات الإشعاع المسموح بها يتعرض الإنسان لمخاطر جسيمة مثل الحروق والغثيان والاضطرابات المعوية واحتمالات سرطان الدم  ، د. إبراهيم سليمان عيسي ، تلوث البيئة ، مرجع سابق ، ص46.

[4] يؤدي تعرض الجسم كله إلي جرعات من الإشعاع إلي آثار حادة ، يمكن ظهورها خلال ساعات أو حتي دقائق ، وإذا كانت الجرعة بالقدر الكافي فيمكن أن تؤدي إلي الوفاة خلال أسابيع أو أيام ، ومنها آثار مبكرة مثل تليف خلايا النخاع العظمي ، وتليف الخلايا العصبية والمعوية وتليف الجلد وظهور قرح ، ومنها آثار متأخرة ، وهي التي تظهر بعد فترات طويلة من التعرض للإشعاعات مثل الإصابة بالسرطان ، وعتمة = =عدسة العين ، وانخفاض مستوي العمر وتشوه المواليد  ، وغير ذلك من الآثار الوراثية والتي تحدث نتيجة خلل في الكروموسومات يتمثل في حدوث تغير في عددها أو في تركيبها أو تلك التي تحدث من طفرات في المورثات ذاتها.

أنظر في ذلك ، د. حسن أحمد شحاتة ، تلوث البيئة ،.السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها ، مرجع سابق ، ص88 .

[5]  (حوار لوزير البيئة السوري مع مجلة البيئة الدولية منشور في مقال ، المؤامرة الإسرائيلية لتدمير الموارد العربية مازالت مستمرة ) المقال منشور في العدد 40 السنة السادسة بتاريخ 1 سبتمبر 2001    http://www.albeah.com/issues/40/0120/html

[6] د.محمود الكردى وآخرون ، الدراسة العلمية لتلوث البيئة ، مرجع سابق ، ص 79 .

[7] وقد أبرمت تلك الاتفاقية بين كل من الاتحاد السوفييتي وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بيد أنها اكتسبت صفة شبه عالمية ووقعت عليها 93 دولة حتي 12 يونيو 1967 ، د. سامي محمد شكري ، التفجيرات النووية والحظر الدولي بعدم تلويث البيئة ، بحث منشور بمجلة الدراسات الدبلوماسية ، يصدرها معهد الدراسات الدبلوماسية ، المملكة العربية السعودية ، العدد الثاني إبريل 1985 ص187.

[8] وفي عام 1974 تقدمت مصر وإيران بمشروع يجعل منطقة الشرق الوسط مجردة من الأسلحة النووية وعلي الفور وافقت عليه اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 103 صوت ضد لا شيء وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي ( إسرائيل - النرويج - السويد ). أنظر في ذلك ، د.سامي محمد شكري ، التفجيرات النووية والحظر الدولي بعدم تلويث البيئة ، مرجع سابق  ص187 .

[9] وقد تمت السيطرة علي الحريق في السادس من مايو وأدلى السكرتير العام للحزب الشيوعي ميخائيل جورباتشوف بحديث على شاشة التليفزيون لم يقلل فيه مما حدث سواء في داخل روسيا أو في خارجها ، وقد استبان من بعد أن هذا الحادث مرجعه إهمال القائمين علي تشغيل المفاعل النووي . أنظر في تفصيل ذلك ، د. سعيد جويلي ، طرق تسوية المنازعات الدولية للبيئة ، مرجع سابق ، ص 101.

[10] Carlton Stoiber , Elements of Nuclear Legislation , International School of Nuclear Law, Monpellier , France 2002 p4.   

مشار إليه في  د. أيمن مرعي ، التشريعات النووية وتطبيقاتها العملية ، دراسة منشورة في مجلة التشريع ، العدد الثاني يوليو 2004 ، ص24

[11] د. أيمن مرعي ، المرجع السابق ، ذات الموضع  .

[12] د. أيمن مرعي  ، التشريعات النووية ، المرجع السابق ، ص25.

[13] د.أيمن مرعي ،  المرجع سابق ، ص29.

[14] المرجع السابق ، ذات الموضع .

[15] التلوث الإشعاعي يحدث من مصادر طبيعية كأشعة صادرة من الفضاء الخارجي والغازات المشعة الصاعدة من القشرة الأرضية أو من مصادر صناعية تحدث بفعل الإنسان كمحطات الطاقة النووية والمفاعلات النووية والنظائر المشعة المستخدمة في الصناعة أو الزراعة أو الطب وغيرها.

[16] د. ميرفت محمد البارودي ، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1993 ، ص224

[17] د. أيمن مرعي ، المرجع السابق ، ذات الموضع .

[18] أنظر في هذه التوصيات بتفصيل ، المجالس القومية المتخصصة ، تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ، الدورة الحادية والعشرون 2000-2001 ،الأمن البيئي النووي .

[19] وفي مايو من عام 2000 ظهرت بعض الحالات المرضية ، تركزت في أسرة مكونة من سبعة أفراد في قرية ميت حلفا محافظة القليوبية ، وكانت الإصابة في صورة التهابات باليدين وبثور في أصابع اليد ، وقد قامت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بمتابعة أول مريض وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات توفي في الخامس من يونيو 2000 ، ثم توفي والده وعمره ستون عاما ، وفي تلك القرية كان أحد المزارعين قد عثر علي جسم مشع اسطواني مدبب وهو من مادة شديدة الإشعاع ، يستخدم في الكشف عن اللحامات المعدنية بمختلف أنواعها ، وقد قام هذا المزارع بالاحتفاظ بهذا الجسم في مسكنه داخل علبة من الكرتون أخفاها بدولاب ملابسه ، لاعتقاده بأن هذا الجسم هو قطعة أثرية من الذهب لأن لونه كان يشبه الذهب ، وبعد إخطار الأجهزة الأمنية وخبراء الطاقة الذرية والمعمل الجنائي بدأت عملية مسح شامل لهذه القرية خاصة مسكن الأسرة والمنازل المجاورة لها ، وتم العثور علي الجسم المشع داخل منزل الأسرة ونقل وسط إجراءات وقائية مناسبة إلي هيئة  الطاقة الذرية لفحصه ، وأثبت خبراء الهيئة أن الجسم به نسبة إشعاع 140 رونتجن وهذه النسبة شديدة الخطورة ثم قام خبراء هيئة الطاقة الذرية بعمل مسح للقرية حيث أثبتوا بعد ذلك خلوها من الإشعاعات الضارة ، ومن ناحية أخرى قامت وزارة الصحة بفحص عدد كبير من الأهالي بالقرية وتوقيع الكشف الطبي عليهم أخذ عينات من أكثر من مائتي شخص من المجاورين لمسكن الضحايا بالأسرة المنكوبة .وبعد عرض التقارير الخاصة بالمصابين الخمسة من أفراد الأسرة تقرر إكمال علاجهم بمستشفى معهد ناصر وتوفير جميع الإمكانيات العلاجية لهم ، ويرجح أن المصدر قد فقد من الشركة المستوردة ، ويوجد حوالي مائتي جهاز منه في الشركات والمؤسسات الإنشائية وشركات البترول ، ويستخدم في اختبار اللحامات المعدنية وسلامتها ، أما عن أسلوب دخول تلك الأجهزة لمصر ، فيخلص في أن تبلغ أي شركة تحتاجه بطلب استيرادهويفحص طلبها ويتم الموافقة على استيراده في إطار ضوابط متفق عليها لتأمين دخوال المصدر لمصر وبيان نوع الأنشطة التي يستخدم فيها ، وبعد التأكد يمنح إذن الاستيراد من المكتب التنفيذي للوقاية والإشعاع بعد فحص المكان وكفاءة البشر وكفاية العاملين ودرجة تدريبهم  ، ولقد اتضح أن المصدر المشع موضوع قضية ميت حلفا تم استيراده من الخارج في 8 من ديسمبر 1999 بغرض استخدامه في الكشف عن اللحامات المعدنية .

التعليقات