قانون العاملين المدنيين بالدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون رقم 47 لسنة 1978
بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له
متضمنا مذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة بشأنه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(
المادة الأولى)يعمل بأحكام القانون الموافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(
المادة الثانية)يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
(
المادة الثالثة)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978).
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
في الأحكام العامة
مادة ( 1 ) - يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :
1-
العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى .2-
العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .
مادة ( 2 ) - في تطبيق أحكام هذا القانون ... يقصد :
1-
بالوحدة :(
أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .(
ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى .(
ج) الهيئة العامة .2-
بالسلطة المختصة :(
أ) الوزير المختص .(
ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى .(
ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص .مادة ( 3 ) - تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية :
*
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .*
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .*
رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .*
رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .*
وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية .وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
1-
وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية2-
وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .3-
وضع التعليمات التي تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة في شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون .4-
مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون .ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة . وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة في نشرة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة في نشرة ربع سنوية . وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها
مادة ( 4 ) - تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية أن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المجدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا .
وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات .
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود
مادة ( 5 ) - تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة ( 6 ) - يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة ( 7 ) - يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
الباب الثاني
في العلاقات الوظيفية وانتهائها
الفصل الأول
في الوظائف
مادة ( 8 ) - تضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة ( 8 ) مكرر (1) - تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ، ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة اختصاصاته . ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التي يحددها من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة .
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
مادة ( 9 ) -يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .
مادة ( 10 ) - يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحقة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى .
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .
مادة ( 11 ) - تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعين والترقية والنقل والندب .
مادة ( 12 ) - يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة .
مادة ( 13 ) - يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة .
مادة ( 14 ) - يوضع نظام لتوظف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية
الفصل الثاني
في التعيين في الوظائف
مادة ( 15 ) - يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة
و يجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ، وتعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة في تطبيق هذه النسبة ، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
و تستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا .مادة ( 16 ) - يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة .
مادة ( 17 ) - تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان .
مادة ( 18 ) - يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا ، فإن تساويا تقدم الأكبر سنا .
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ، ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة .
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي :-
(1)
إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .(2)
فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة .مادة ( 19) - تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .
مادة ( 20 ) - يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف :
(1)
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة .(2)
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .(3)
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(4)
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل(5)
أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .(6)
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص ، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .(7)
أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .(8)
ألا يقل السن عن ست عشرة سنة .(9)
أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .مادة ( 21 ) - المؤهلات العلمية والأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية بصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التي فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .
مادة ( 22 ) - يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمهم العمل ، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار ، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم ، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديدة .
ويشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه الوحدة التي يعمل بها أو الذي تقرره الوحدة للتدريب التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة ( 23 )- استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبه ضعيف .
مادة ( 24 ) - تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :
(1)
إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون .(2)
إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة .(3)
إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه .مادة ( 25 ) - يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون .
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر المقرر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة .
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون .
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة .
مادة ( 25 ) مكررا - مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة( 18 ) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف .
ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه .
وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي ، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة .
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من 12/8/1983.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة ( 26 ) - يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .
مادة ( 26 ) مكررا - لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى .
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقولة منها صرفت هذه البدلات والمزايا ، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فانه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا .
مادة ( 27 ) -تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة .
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون لك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية .
الفصل الثالث
في قياس كفاية الأداء
مادة ( 28 ) - تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها .
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ، ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه ، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها .ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس .
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم .
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها كفاية العاملين .
مادة ( 29 ) - يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول .
مادة (30 ) - تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ عمله .
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت
ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا .
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .
مادة ( 31 ) - يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبه ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحة مخصصة لذلك .
مادة ( 32 ) - في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير .
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة .
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة .
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبه جيد جدا حكما ، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبه ممتاز ، تقدر بمرتبه ممتاز حكم .
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبه ممتاز حكما .
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبه كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية .
مادة ( 33) - إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر ، تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما ، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز ، تقدر بمرتبة ممتاز حكما .
مادة ( 34 ) - يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير .
ولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه .
مادة ( 35 ) - يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها .
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة .
وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل .
فإذا كان التقرير التالي بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلي الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة في أقدمية الوظيفة ، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدمية الوظيفة اكتفي برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة (35 ) مكررا - تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على سنتين ، ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ونصف هذا الأجر لباقي المدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير ، كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه .
وللعامل الذي منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية ، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين .
مادة ( ) -35 مكرر - يعود العامل الذي منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا .
وفي جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
الفصل الرابــــــع
في الترقيـــــة
مادة ( 36 ) - مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .
مادة ( 37 ) - تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار ، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز .
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية .
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين وبفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة ، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية .
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار ، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة .
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة ( 38 ) - يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين . وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها . ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها .
مادة ( 39 )- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفة في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة في مجال الترقي
الفصل الخامس
في الأجور والعلاوات
مادة ( 40 ) - تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق
مادة ( 41 ) - يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين .
ولا تغيّر الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية .
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .
مادة ( 41 ) (مكررا ) - ألغيت .
الفصل السادس
في البدلات والمزايا العينية والتعويضات
مادة ( 42 ) - يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
(1)
بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .(2)
بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب .(3)
بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة .ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي .
مادة ( 43 ) - يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 56 من هذا القانون .
مادة ( 44 ) - يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
مادة ( 45 ) - يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
مادة ( 46 ) - يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .
مادة ( 47 ) - يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
مادة ( 48 ) - تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتيــة:
1-
إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صله بالشئون العسكرية .2-
إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع .ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات .
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة .
الفصل السابع
في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة ( 49 ) - للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .
مادة ( ) -50- تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .
مادة ( 51 ) - يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات .
مادة ( 52 ) - يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي :
(1)
أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .(2)
ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .(3)
ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم .ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
مادة ( 53 ) - تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية .
الفصل الثامن
في النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
مادة ( 54 ) - مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه ، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه .
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا .
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
مادة ( 55 ) - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين :
(1)
إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها .(2)
إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها وفي هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها .مادة ( 55 ) (مكررا) - استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التي تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل .
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية ، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية .
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها .
مادة ( 56 ) - يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب .
مادة ( 57 ) - في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة .
مادة ( 58 ) - بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة .
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة في الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلي تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهماأقل .
مادة ( 59 ) - عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته .
مادة ( 60 ) - يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكمّلة له .
وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم .
مادة ( 61 ) - ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولى دون غيره في إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائف فيها .
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها .
ويباشر المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها .
ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة .
وتعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في وظيفته ، ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بواجبات الوظيفة .
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
الفصل التاسع
في الإجازات
مادة ( 62 ) - تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة .
مادة ( 63 ) - للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها .
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
مادة ( 64 ) - يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى .
مادة ( 65 ) - يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :
(1) 15
يوما في السنة الأولى و ذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .(2) 21
يوما لمن أمضى سنة كاملة .(3) 30
يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .(4) 45
يوما لمن تجاوز سنه الخمسين .وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية يما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة .
ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
(1)
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .مادة ( 66 ) - يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتيــة :
1-
ثلاثة أشهر بأجر كامل .2-
ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي .3-
ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي ، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين .وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص .
كما يجوز للسلطات المختصة - بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل .
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها .
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية .
مادة ( 66 ) (مكررا) - استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا ، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
مادة ( 67 ) - تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالا بواجبات الوظيفة .
وإذا رغب العامل المريض في إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبي على ذلك .
مادة ( 68 ) - لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازاته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال .
مادة ( 69 ) - تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي :
(1)
يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب .ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص .
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال .
(2)
يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها .ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .
-
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .-
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .(3)
يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية .ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذي رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها .
مادة ( 70 ) - تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125 ، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
مادة ( 70 ) (مكررا) - لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار .
مادة ( 71 ) - يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتيــة :
(1)
لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .(2)
للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية .(3)
للعامل المخالط لمريض بمرض معدي ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها .ويستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعلاجه إجازة للمدة التي يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .
مادة ( 72 ) - يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها .
وتستحق في هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور .
مادة ( 73 ) - لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة .
مادة ( 74 ) - إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك
مادة ( 75 ) - تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين .
الفصل العاشر
في واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة ( 76 )- الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
(1)
أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي الداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .(2)
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب .(3)
أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .(4)
المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .(5)
المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها .(6)
إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .(7)
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .(8)
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته .
مادة ( 77 ) - يحظر على العامل :
(1)
مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها .(2)
مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة .(3)
مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية .(4)
الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .(5)
عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .(6)
عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه .(7)
أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .(8)
أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة .(9)
أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا .(10)
أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .(11)
أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة .(12)
أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك .
(13)
أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة .(14)
ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة :(
أ) قبول أي هدايا أو مكافأة عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفية .(
ب) أن يجمع نقودا لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة .(
ج) أن يشترط في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .(
د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفية .(
ه) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفية .(
و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام .(
ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفية إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .(
ح) أن يضارب في البورصات .الفصل الحادي عشر
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة ( 78 ) - كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبا .
ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه ألا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده .
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .
مادة ( 79 ) - لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
مادة ( 79 ) مكررا - تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2 ، 4 من المادة 77 من هذا القانون .
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها . وعلى تلك الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية .
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .
وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها .
مادة ( 80 ) - الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :
(1)
الإنذار .(2)
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .(3)
الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة .ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجر عليه أو التنازل عنه قانونا .
(4)
الحرمان من نصف العلاوة الدورية .(5)
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .(6)
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .(8)
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .(9)
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية(10)
الإحالة إلى المعاش .(11)
الفصل من الخدمة .أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
(1)
التنبيـــــه .(2)
اللــــــوم .(3)
الإحالة إلى المعاش .(4)
الفصل من الخدمة .مادة ( 81 ) - تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة .
مادة ( 82 ) - يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي :
1 -
لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد في المرة الواحدة على خمسة عشر يوما .وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام .
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .
2 -
للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود (من 1-6) من الفقرة الأولى من المادة ( 80 ) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين في البندين (1 ، 2 ) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها .3 -
كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7 ، 8 ، 9 من المادة (80) وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات .4 -
تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف .مادة ( 83 ) - لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة ألا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها وبترتيب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف .
ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه .
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه ، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر .
مادة ( 84 ) -كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي . ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه .
مادة ( 85 ) - لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتيــة:
(1)
ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة .(2)
ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى 15 يوما .(3)
تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما(4)
سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر .(5)
مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابقمادة ( 86 ) - عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفية الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر في ترقيته ألا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .
فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته ألا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .
مادة (87) - لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف ، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ .
ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية .
مادة ( 88 ) - لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة .
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري على أمواله .
مادة ( 89 ) - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التي يتبعها العامل إلى الجهة التي يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في هذه الجهات .
مادة ( 90 ) -تعفي من الرسوم الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية .
مادة ( 91 ) - تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
مادة ( 92 ) - تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفقرات الآتيــة:
(1)
ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام .(2)
سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام .(3)
سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .(4)
ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبيويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل .
مادة ( 93 ) - تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة .
الفصل الثاني عشر
في انتهاء الخدمـــــــة
مادة ( 94 ) - تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتيــة :
(1)
بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .(2)
عدم اللياقة للخدمة صحيا .(3)
الاستقالة .(4)
الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .(5)
فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .(6)
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك .(7)
الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ .ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل
(8)
إلغاء الوظيفة المؤقتة .(9)
الوفـــاة .مادة ( 95 ) - تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من شاغلي الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك على شاغلي المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة الممتازة وما في مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
مادة ( 95 ) مكررا - يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالبة عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة .
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل .
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام ، كما لا يجوز شغل الوظائف التي تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة ( 95 ) مكررا 1 - يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنة عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات بالتنمية الإدارية .
ويصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش .
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام ، كما لا يجوز شغل الوظائف التي تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضي سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش .
مادة ( 96 ) - تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته .
مادة ( 97 )- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة .
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة .
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش .
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة .
مادة ( 98 ) - يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتيــة:
(1)
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجرة عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .(2)
إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .
(3)
إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية .ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية .
مادة ( 99 ) - يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80 ، 94 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاد إجازته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه .
وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة .
مادة ( 100 ) - إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل .
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل .
مادة ( 101 ) - إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو الأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة .
الباب الثالث
في الأحكام الانتقالية
مادة ( 102 ) - ينتقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1981 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها .
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى في شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم ، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التي أصبحوا يشغلونها .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
مادة ( 103 ) - يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية .
وإذا كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر .
الفئة الثالثة - ثلاث سنوات
الفئة الرابعة - ثلاث سنوات
الفئة الخامسة - ثلاث سنوات
الفئة السادسة - أربع سنوات
الفئة السابعة - أربع سنوات
الفئة الثامنة - خمس سنوات
الفئة التاسعة - خمس سنوات
الفئة العاشرة - ست سنوات
مادة ( 104 ) - ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا إليها الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التي يتقاضونها عند تنفيذ أحكام هذا القانون مضافا إليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها أيهما أكبر .
مادة ( 105 ) - يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم .
ولا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسي القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها .
مادة ( 106 ) - يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه .
جدول رقم (1)
للعاملين المدنيين بالدولة
الدرجة |
الأجر السنوي |
العلاوة السنوية |
وكيل أول |
2175 |
--- |
وكيل وزارة |
1500-2115 |
75 |
مدير عام |
1320-1992 |
72 |
أولى |
960-1800 |
60 |
ثانية |
660-1620 |
48 ثم 60 من 876 |
ثالثة |
396-1344 |
24 ثم 36 من 480ثم 48 من 660 |
رابعة |
276-996 |
18 ثم 24 من 360 |
خامسة |
252-720 |
18 |
سادسة |
240-540 |
18 |
درجات الوظائف |
الأجر السنوي |
نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة |
العلاوة المستحقة |
درجات الوظائف العليا |
جنيـــة |
|
|
الممتازة |
2543 |
|
|
العالية |
1620-2433 |
100% |
75 |
مدير عام |
1440-2304 |
100% |
75 |
الأولى |
1080-2088 |
100% |
60 |
الثاني |
780-1908 |
50% |
48 ثم 60 ابتداء من 876 |
الثالثة |
516- 1608 |
25% |
{ 36 ثم 48 ابتداء من 660 } |
الرابعة |
396- 1212 |
20% |
24 |
الخامسة |
372-924 |
10% |
18 |
السادسة |
260-744 |
-- |
18 |
الجدول رقم (2)
الفئات الوظيفية وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1972 |
درجات الوظائف وفقا للقانون | ||
المستويات |
الربط المالي للمستوى والفئات الوظيفية |
درجات الوظائف |
الأجر السنوي |
|
جنيـــة |
|
جنيـــة |
ممتازة (وكيل أول) |
2000 |
وكيل أول |
2100 |
عالية (وكيل وزارة) |
1400-1800 |
وكيل وزارة |
1500-2040 |
مدير عام |
1200-1800 |
مدير عام |
1320-1920 |
المستوى الأول 540-1440 |
876-1440 540-1440 684-1440 |
الأولى |
960-1680 |
المستوى الثاني |
420-780 |
الثانية |
660-1500 |
|
330-780 |
الثالثة |
360-1200 |
240-780 |
240-780 |
|
|
المستوى الثالث |
180-360 |
الرابعة |
240 -900 |
|
162-360 |
الخامسة |
216-720 |
144-360 |
144- 360 |
السادسة |
192-540 |
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1978
اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
لجنة شئون الخدمة المدنية :
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالدولة .
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1978 بشأن لائحة نظام وإجراءات العمل باللجنة .
قـــــررت :
مادة ( 1 ) -يعمل بالأحكام المرافقة للائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .
مادة ( 2 ) -تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وكل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .
مادة (3) - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 12 شوال سنة 1398 ( 14 سبتمبر سنة 1978) .
رئيس لجنة شئون الخدمة المدنية د: حسن توفيق
اللائحة التنفيذية
لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
أحكام عامـــة
مادة ( 1 ) - ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه .
كما يودع بالملف المذكور ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفي حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه .
ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه
مادة ( 2 ) - على كل وحدة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مشروع هيكلها التنظيمي واعتماده من السلطة المختصة أن توافي الجهاز بخمس صور من هذا الهيكل وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة ( 3 ) - على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأى مجلس الدولة في أي شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب بذلك تفصيلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
شئون العامليــن
مادة ( 4 ) - تجتمع لجنة شئون العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه .
ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة ( 4 ) - ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين . ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها . ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات .
مادة ( 6 )- تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الإطلاع على الأوراق والسجلات وسماع الأقوال .
كما يجوز للجنة أن تصدر قرار بدعوة من ترى من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود . وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق .
وتكون المداولات وأخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية .
مادة ( 7 ) - لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين . فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ أخذ الرأي بالعامل الأدنى في الدرجة فالأحدث في الأقدمية . ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض .
مادة ( 8 ) - لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية .
أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها وأخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة .
إعلان القرارات الإدارية
مادة ( 9 ) - يصدر قرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات ا لمتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شئون العاملين ، والجهات التي توزع عليها ، والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علما يقينا .
كما يتضمن القرار المشار إليه طريقة التعليق في لوحة الإعلانات وذلك بما يكفل إثبات تاريخ التعليق والمدة التي يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة .
ويراعى إثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في محضر يوقعه رئيس شئون العاملين بالوحدة .
التعيين في الوظائف
مادة ( 10 ) - تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا بالوظائف على ضوء وصفها وشروط شغلها وتعرض الكشوف على السلطة المختصة في بداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان .
وتلتزم إدارة شئون العاملين بعرض كشوف شهرية من واقع موازنة وظائفها على السلطة المختصة تبين الوظائف الخالية بكل وحدة .
مادة ( 10 ) مكررا - تقوم وحدة شئون العاملين بحصر الوظائف الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها والإعلان عنها في لوحة الإعلانات داخل الوحدة وفروعها لمدة شهر على الأقل ، وللعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين في هذه الوظائف إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها مع استثنائهم من شرطي الإعلان الخارجي والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ويتم شغلها بمراعاة القواعد العامة في التعيين الواردة بهذه اللائحة .
مادة ( 10 ) مكررا (1) - يحسب لمن يعين الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة ( 25 ) مكررا من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات .
وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلي بالمؤهل العالي وبالشروط والضوابط الآتيــة :
1-
ألا تجاوز الأقدمية - نتيجة حساب هذه المدة - تاريخ حصول العامل على المؤهل العالي الذي عين بمقتضاه .2 -
العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقّق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسببا .3 -
لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالي .ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكررا من القانون .
مادة ( 10 ) مكررا (2) - يمنح العاملون الذي يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة 25 مكررا علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالي ولو تجاوز الأجر بهما نهائي ربط درجة الوظيفة الحالية .
وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المشار إليه .
ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكررا من القانون وبين باقي فقرات هذه المادة .
مادة ( 11 ) - يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الخالية من غير الوظائف العليا البيانات التالية :
(
أ) وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها .(
ب) الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها .(
ج ) بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان . وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخه ومكان إجرائه .مادة ( 12 ) - تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة (هيئة التنظيم والإدارة) بصورة من الإعلان المشار إليه في المادة السابقة .
مادة ( 13 ) - تخطر مكاتب التوظيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وذلك لترشيح العجزة والمؤهلين منهم مهنيا والمصابين بسبب العمليات العسكرية .
مادة ( 14 ) - تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفي نهاية المدة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة .
مادة ( 15 ) - يكون الامتحان أما تحريريا أو شفاهه أو عمليا أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها
مادة ( 16 ) - تتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكيل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة من مهام وإجراءات بهذا الامتحان .
مادة ( 17 ) - تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق من أجروا الامتحان . ويعتبر من حصل على نصف مجموع الدرجات على الأقل في كل مادة ( ) -على حدة قد اجتاز الامتحان .
مادة ( 18 ) - يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .
مادة ( 19 ) - تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات .
مادة ( 20 ) - تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين . وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقيق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين .
مادة ( 21 ) - إذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافيا فيجوز التعيين من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط ألا يكون قد مضى على إعلان نتيجتها أكثر من سنة .
مادة ( 22 ) -يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي :
(
أ) توافر شروط الوظيفة في المرشح .(
ب) وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها ، وكذلك ما يفيد الإطلاع على الوصف التحليلي للوظيفة وما إذا كان التعيين فيها بصفة دائمة أو مؤقتة .(
ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين .(
د) أن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقا لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان .(
ه) ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة .مادة ( 23 ) - تثبيت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا لما يأتي :
1 -
البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية .2 -
خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية إحدى الدول العربية .3 -
صحيفة الحالة لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعه من التعيين .4 -
إقرار من المرشح للتعيين موقعا عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .5 -
تحقيق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين .6 -
قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط .7 -
إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .8 -
مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد .9 -
ما يثبت إلمامه بالقراءة والكتابة لمن لا يحمل شهادة دراسية .10 -
ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة .مادة ( 24 ) - يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة
مادة ( 25 ) - تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار .
مادة ( 26 ) - تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة . وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة موضحا به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين .
قياس كفاية الأداء
مادة ( 27 ) - تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع كفاية الأداء ، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق . وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والتظلم منها ، وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه .
مادة ( 28 ) - تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادي للأداء الذي يتعين على كل عامل القيام به . ويعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر يونيه من كل عام .
مادة ( 29) - تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ، ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن يحصل على 65 إلى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد ، ومن يحصل إلى 50 إلى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط ، ومن يحصل على اقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف .
مادة ( 29 ) مكررا - يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتي :
-
الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة .-
الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه .-
السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرءوسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها .-
مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الإجازات وعدم توقيع أية إجراءات تأديبية ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتي :أداء العمل بما لا يقل عن مستوى الأداء العادي طبقا لمعدلات الأداء المحددة .
-
ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرءوسين والمتعاملين مع الوحدة .-
سوء استخدام أدوات العمل بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير .مادة ( 30 ) - يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم .
وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل .
مادة ( 31 ) - لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز .
(
أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح .(
ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من إجراء أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .(
ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء .(
د) العامل العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب لا يتوافر فيه شروط الحصول على تقرير كفاية حكمي ، ويستثنى من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز .مادة ( 31 ) مكررا - لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمراتب جيد أو جيد جدا أو ممتاز :
(
أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .(
ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير .مادة ( 32 ) - تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فيما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين ، كما تتولى إبلاغ ما من شاغلي الوظائف العليا بصورة من البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة .
مادة ( 33 ) - ملغاة .
مادة ( 34 ) - تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة .
مادة ( 35 ) - تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفي مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان ألا بعد مضى خمسة عشر يوما .
مادة ( 35 ) مكررا - العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء فحص حالته أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه إجازة .
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلي الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب
مادة ( 35 ) مكررا - لا تقل الإجازة المشار إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الإجازة للقواعد الآتيــة:
1 -
يحتفظ العامل لمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ونصف راتبه لباقي المدة .2 -
يجوز للعامل أثناء الإجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .3 -
يجوز للعامل طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب .4 -
يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية .مادة ( 35 ) مكررا (1) - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالأحكام الآتيــة:
1-
يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها .2-
إذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة .3-
إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقيق في شأنه لثاني مرة شروط منح الإجازة المشار إليها في المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة .الترقيات والعلاوات والتعويضات
مادة ( 36 ) - تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتي :
1 -
بيان الوظائف الخالية والممول الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حدة وذلك من واقع سجل يعد لذلك .2 -
بيان الوظائف ودرجاتها المالية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل أن وجدوا أو المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .3 -
تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها للعامل .4 -
أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض .5 -
المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل .6 -
تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين .7 -
تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية .8 -
الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها .9 -
تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية أن وجد .10 -
البرامج التدريبية التي أتيح للعامل الالتحاق بها .11 -
أية بيانات أخرى لازمة .وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة .
مادة ( 37 ) - على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوما على الأقل كشفا بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم .
كما تعد كشفا بالعاملين الذين أمضوا ثلاث سنوات دون الحصول على علاوات دورية بسبب وصول مرتباتهم نهاية المربوط ويستحقون علاوة دورية وفقا لحكم المادة (41) مكررا من القانون .
مادة (38 ) - على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطةالمختصة بحسب الأحوال بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفي الحدود المبينة به .
مادة ( 39 ) - يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية .
مادة ( 40 ) - تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة ، ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل أو موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك .
مادة ( 41 ) - إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفة الاختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقي فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية من العائد الحقيقي السنوي من الاختراع أو المصنف . ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة .
مادة ( 42 ) - تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقا لأحكام القانون .
النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
مادة ( 43 ) - يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها . ويعتبر النقل نافذا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص في القرار على تاريخ معين . وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه
مادة ( 44 ) - على مختلف الوحدات موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتيــة:
1 -
عدد العاملين الذين لم تتوافر فيهم اشتراطات شغل وظائفهم أو أية وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعملون بها .2 -
العاملون الزائدون عن حاجة العمل في وحداتهم .3 -
عدد درجات الوظائف الخالية بالوحدة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .4 -
احتياجات الوحدة من العاملين الذين ترغب في نقلهم إليها ومواصفات الوظائف المقترح نقلهم إليها .ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقته على نقل هؤلاء العاملين إلى وحدات أخرى مخاطبة وزير المالية لإصدار قرار نقل العامل دون حاجة إلى أخذ موافقة لجنتي شئون العاملين في الجهتين المنقول منها والمنقول إليها .
مادة ( 44 ) مكررا - يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتيــة:
1 -
أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التي تدرب عليها كل منهم .2 -
أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/8/1983.3 -
عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها .4 -
احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التي ترغب في شغلها .مادة ( 45 ) - يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها ألا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين ينتدبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب .
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة ( 46 ) - يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة أن وجدت .
ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها ، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد إجازته الاعتيادية ، فإذا لم يكن رصيد إجازته يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون أجر . ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد العامل من الإجازات السنوية المستحقة له .
مادة ( 47 ) - يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح ذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية :
مادة ( 48 ) - تعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية ، وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت كاف ، وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات تفصيلي عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور .
مادة ( 49 ) - تعلن كل وحدة من البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها .
وعلى كل وحدة الانتهاء من الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف .
مادة ( 50 ) - تنشأ في كل وحدة لجنة للإجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة ونختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر ، وعلى العامل الذي يرغب في الحصول على إجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الإجازات الدراسية مشفوعا برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الإجازة بأجر مع بيان الأسباب التي بنت عليها رأيها .
مادة ( 51 ) - تدرج كل وحدة في موضوع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها .
مادة ( 52 ) - تعتبر الفترة التي يقتضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل ، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل فإذا تجاوز مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفا عن التدريب المتاح له .
مادة ( 53 ) - يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته الإدارية .
الإجازات
مادة ( 54 ) -إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .
مادة ( 55 ) - يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للإجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .
مادة ( 56 ) - على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعده الجهة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة ، ويقدم كلا من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتها إلى إدارة شئون العاملين .
مادة ( 57 ) - يتعين على العامل الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة كتابة قبل انتهاء إجازته بوقت كاف ، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل .
فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محددا لعودته . وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
مادة ( 57 ) مكررا - تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا برصيد الإجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها ، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر من أجره الأساسي عند انتهاء الخدمة .
مادة ( 58 ) - إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفي وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف الطبي عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .
مادة ( 59 ) - في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية . فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبيا طبقا للقانون ، أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازته الاعتيادية .
مادة ( 60 ) - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب .
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب في جميع الأحوال لطلب الزوج أو الزوجة بشرط أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أو من العاملين الذين تنظم توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة ولا يسرى هذا الحكم على العاملين بالقطاع الخاص .
التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة ( 61 ) - يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقيعه .
وينفذجزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل من أجر الشهر التالي لإعلانه بالجزاء الموقع عليه وفي الحدود الجائزة قانونا .
مادة ( 62 ) - تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها الملفات والجزاءات التي وقعت عليه تواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها .
مادة ( 63 ) - على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون .
انتهاء الخدمة
مادة ( 64 ) - إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته .
فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراء تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبلاغ العامل فورا بذلك .
وفي جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة .
مادة ( 65 ) - تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن .
ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إلى رئيسه المباشر صورة منه مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ .
53
المادة 30 مستبدلة القانون رقم 115 لسنة 1983 و كان النص القديم للمادة 30 قبل التعديل الآتي :-
مادة 30- يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين ، وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل هذه اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارها نهائيا ، ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .
الجريدة الرسمية- العدد 13 (مكرر) في 4 إبريل سنة 2000
قانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهــورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .
[
المادة الأولـى ]ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
[
المادة الثانيـة ]تشكّل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
[
المادة الثالثـة ]يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
و ينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى- في وزارة العدل- إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، و يحدد القرار شروط و إجراءات القيد فيها ،ومراجعتها .
[
المادة الرابعـة ] عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي وأي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضّها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، أو يتفق على فضّها عن طريق هيئات التحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. و يكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .[
المادة الخامســة ]يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكّلة فيها، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .
[
المادة السادســة ]يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، و يتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكّرة شارحة و حافظة بمستنداته .
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدّم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء ، و بعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
[
المادة السابعــة ]يحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أي من طرفيّ النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفيّ النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيّد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي .
[
المادة الثامنــة ]لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، و للجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، و تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجّح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .
[
المادة التاسعــة ]تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، و ذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقّع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، و يبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .
[
المادة العاشــرة ]إذا لم يقبل أحد طرفيّ النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفيّ النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
و يترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، و ذلك حتى انقضاه المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .
و يتولى قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .
[
المادة الحاديـة عشــر ]عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ، وفقا لحكم المادة السابقة .
[
المادة الثانيـة عشــر ]عدا الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأي من الطرفين في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى - و في أي حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة تسعين يوما و إحالتها إلى اللجنة مباشرة و حددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف .
و إذا قدّم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق في النزاع موضوع الدعوى ،حكمت بانتهاء الخصومة فيها .
[
المادة الثالثة عشــر ]يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، و إجراءات تقديم الطلبات إليها ، و قيدها و الإخطار بها و بما تحدده من جلسات ، و إجراءات العمل في اللجان ، و غير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر وزير العدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان
[
المادة الرابعة عشــر ]ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفّذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهوريـة في 29 ذي الحجة سنة 1420 هـ
الموافق 4 إبريل سنة 2000 حسني مباركالجريدة الرسمية- العدد 10 ( تابع ) فى 9 مارس سنة 2000
القانون رقم 5 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه .
[
المادة الأولـى ]يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (25 مكرراً ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 978 1، النصان التاليان :
المادة 25 مكررة ( فقرة أولى ) - " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطيّ الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف . و يسري هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عيّنوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعيّنوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة " .
المادة ( 25 مكررا ) ( فقرة ثالثة ) - "وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات . و مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسري حكم هذه الفقرة على من عيّن منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 " .
[
المادة الثانيــة ]تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 23 )، و فقرة سابعة إلى المادة ( 25 مكررا ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نصاهما التاليان :
المادة ( 23 ) فقرة ثانية - " كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، و ذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ".
مادة ( 25 مكرر) ( فقرة سابعة )- " وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء، الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويفضّل في الترقية فى حالة التساوي " .
[
المادة الثالثــة ]يجوز للعامل الذي تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعيّن بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه المتحدون معه فى الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية ، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
[
المادة الرابعــة ]ينثر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420 هـ
الموافق 8 مارس سنة 2000 م. . حسني مباركالجريدة الرسمية- العدد 10 ( تابع ) فى 9 مارس سنة 2000
قانون رقم 4 لسنة 2000
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
(
المادة الأولـى )يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تـمّ تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها .
(
المادة الثانيــة )لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون ردّ ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة .
(
المادة الثالثــة )ينشر هنا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفّذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420 هـ.
الموافق 8 مارس سنة 2000 م. حسني مبارك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 1999
بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة 0
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
و على قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة ؛
قـــرر
المادة الأولـى
يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء ، وذلك فيما عدا حكم البند (6) من المادة 94 من القانون المشار إليه 0
المادة الثانيــة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 0
المادة الثالثــة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 0