تعليقاتى

mubark61

☑☑☑

mubark61

جزاكم الله خيرا

mubark61

جميل

mubark61

تحياتى دكتورة نانى

elhaisha

القسم الخامس: الحضانة
المادة رقم «٩٩»:
أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.
ب - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.
ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
المادة رقم «١٠٠»:
أ - تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
ب- تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
المادة رقم «١٠١»:
على المطلق أن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق.
وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
المادة رقم «١٠٢»:
أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
المادة رقم «١٠٣»:
تكون الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
المادة رقم «١٠٤»:
أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
القسم السادس: الولاية على المال
المادة رقم «١٠٥»:
تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة رقم «١٠٦»:
لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
المادة رقم «١٠٧»:
لا يدخل فى الولاية ما يئول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة رقم «١٠٨»:
يقوم الولى على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها وله إدارتها وولاية التصرف فيها بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون.
المادة رقم «١٠٩»:
لا يجوز للولى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر بمال وجب على الولى قبوله مع مراعاة المادة «١١٦» من هذا القانون.
المادة رقم «١١٠»:
لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
المادة رقم «١١١»:
لا يجوز للولى التصرف فى العقار أو الأوراق المالية أو التنازل عنها أو التصالح عليها إذا زاد إجمالى حصة القاصر فى أى منهما على ثلاثين ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تكرار التصرف أو التنازل أو التصالح إلا بإذن المحكمة.
ولا يجوز للولى التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
كما لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.
المادة رقم «١١٢»:
إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه فى المال الموروث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

mubark61

لافض فوك
تحياتى

mubark61

بارك الله فى علمكم

mubark61

تحياتى دكتورة نبيهه

mubark61

تحياتى استاذة امنية

mubark61

جميل